بطاقــات الأحـــاديث
بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة






























بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين وكان يصلي معه: ما تدعو في صلاتك إذا دعوت فيها؟ قال الرجل في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أي أقرأ التشهد والتحيات في القعود الأخير، ثم بعد فراغي من التشهد أسأل الله تعالى الجنة أي: دخولها، وأعوذ به تعالى من دخول النار، أَمَا إني والله ما أحسن ولا أعرف دَنْدَنَتَكَ أي: كلامك الخفي في الدعاء، أو مسألتك الخفية إذا دعوتَ الله في تشهدك سرًّا إذا صليتُ خلفك، ولا دَنْدَنَةَ معاذ بن جبل أي: كلامه الخفي منَّا في الدعاء إذا صلى بنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: حول هذه الدعوة التي تدعو بها ندعوا نحن، وهي سؤال الجنة والتعوذ من النار، والمقصود تسليته بأن مرجع كلامنا وكلامك واحد، نُدَنْدِنُ أي: نتكلم سرًّا إذا أخفينا وأسررنا كلامنا عمن خلفنا.
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلِّم عن جهته اليمنى، كما يسلم أحد على من في يمينه، ويسلم عن يساره، وفيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار، حتى أرى بياض خَدِّه، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين، وإلى جهة اليسار.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الناس أصواتهم بالذكر حين ينصرفوا وينتهوا من الصلوات المكتوبة، وقال: كنتُ أعلم أنهم انصرفوا إذا سمعتهم يقولون الذكر، وهذه سنة ثابتة، وليس هناك دليل على أن هذا كان للتعليم فهو منسوخ.
قال عبد الله ابن مسعود: لا يجعلْ أحدُكم للشيطان شيئًا من صلاته بتسلطه عليه، وجعله يظن ما ليس بحقٍّ حقًّا، فيرى أن واجبًا عليه أن ينصرف من الصلاة بعد السلام عن جهة اليمين، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف من الصلاة عن يساره. وفي قوله "لقد رأيت" إخبار عما رأى، وكذا حديث أنس رضي الله عنه فيه إخبار بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما ينصرف عن يمينه فلا تناقض، ولازم الحديثين أنه كان يفعل الأمرين جميعًا، وأن ذلك واسع وليس فيه سنة يدام عليها، فدل على جواز الأمرين وأما تخطئة ابن مسعود رضي الله عنه فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجبًا بعينه، وهذا خطأ بلا ريب، واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته، وإلا فاليمين أفضل بلا وجوب.
قال السدي: سألت أنسًا رضي الله عنه: كيف أنصرف أي: كيف ألتفت بعد انتهاء الصلاة لاستقبال من يصلي ورائي؟ وليس المراد السؤال عن الانصراف بمعنى السلام؛ لأنه لا تخيير فيه بين اليمين واليسار، وإنما هو عن اليمين ثم اليسار، وقوله: إذا صليت؟ أي: فرغت من الصلاة، أأنصرف عن جهة يميني، أو عن جهة يساري؟ قال أنس رضي الله عنه: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، فالأفضل أن تنصرف إلى جهة يمينك، فيكون كلامه متضمنًا الجواب مع الدليل، فكأنه قال له: انصرف عن يمينك؛ لأن أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن جهة يمينه، وهذا إخبار عما رأى، وكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كثيرًا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره فلا تناقض، ولازم الحديثين أنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فدل على جواز الأمرين، وأن ذلك واسع وليس فيه سنة يداوم عليها.
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف أي من صلاته، وذكر الرجل هنا إنما هو لكون الخطاب مع الرجال في الغالب، وإلا فإن المرأة داخلة في ذلك أيضاً، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، والانصراف الانتهاء، وما كُتب له إلا عُشرُ صلاته، أي عُشر ثوابها لما أخل في الأركان والشرائط والخشوع والخضوع، وغير ذلك وبدأ بالعُشر؛ لأنه أقل الكسور، تسعُها ثمنُها سبعُها سدسُها خمسُها ربعُها ثلثُها نصفُها، حذف من هذه المذكورات كلمة "أو" وهي مرادة وحذفها كذلك شائع في كلامهم واستعمالهم، والمعنى أن المصلي قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها إلخ، بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلًا كما ورد في طائفة من المصلين، وأراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحوه مما يقتضي الكمال، وفي هذا الحديث الحث الشديد على الخشوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والواجب عندما يجد الإنسان وسوسة الشيطان وتذكُّرَه شيئًا من الأمور الدنيوية في الصلاة أن يعرض عما يُذكِّره به الشيطان ولا يسترسل معه، وهذا النقصان من أجر صلاته يمكن تكميله من التطوعات، كما روى أبو داود (864) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة) قال: (يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عندي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم).
قال أنس رضي الله عنه: ما صليتُ خلفَ أحدٍ أوجزَ أي أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، أي مع تمامها بأركانها وسننها وآدابها، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربةً أي في طولها وقصرها فإذا طول القيام طول الركوع والسجود وغيرهما، وإذا أوجز في القيام أوجز فيها، وكانت صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه متقاربة أيضًا، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر أي طول في قراءتها تطويلًا زائدًا؛ وذلك ليدرك الناس الجماعة؛ لكثرتهم في عهده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قام حتى نظن أنه قد سها أو غلِط، والمعنى: أنه يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا نقول فيه أنه أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم أي أسقط ما بعد ذلك وتركه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نُسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرُدُّ علينا،في أول الإسلام، فلما رجعنا من عند النجاشي أي من الحبشة إلى المدينة، سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، وقال: إن في الصلاة شغلًا، أي اشتغالا بما هو أعظم من غيره؛ لأنها مناجاة مع الله، فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره، ويعني أن شغل الصلاة قراءة القرآن والذكر والدعاء لا الكلام، ففيه تحريم الكلام في الصلاة وإن كان مباحًا قبل ذلك، ويستفاد منه التفرغ للصلاة من جميع الأشغال ومن جميع المشوشات والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه.
قالت عائشة رضي الله عنها: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، وقد أغلق عليه الباب، وهذا فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه، وليكون أستر، وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين، فمشى أي في أثناء الصلاة حتى فتح لي، وعُلم منه أن مثل هذا فعل قليل لا ينافي الصلاة، ثم رجع إلى مكانه على عقبيه إلى الخلف، ووصفتِ الباب في القبلة أي ذكرت عائشة أن الباب كان إلى القبلة، فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عن القبلة عند مجيئه إلى الباب.