





























بطاقــات الأحـــاديث
بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
الكل
عن ابن عباس عن الفضل -أو أحدهما عن الآخَر- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أراد الحج فليتعجَّل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة".
رواه أبو داود وابن ماجهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تعجيل الحج: من استطاع الحج وقدر على أدائه؛ باستكمال شروط الاستطاعة، فليفعله معجِّلًا في أول سني الإمكان وجوبًا؛ شوقًا لأداء الحج ومسارعةً إلى براءة الذمة من حقوق الله تعالى، وليس فيه أن من لم يرد فله أن يتأخر، إنما هو بمثابة قولك: من أراد الصلاة فليتوضأ، والصلاة واجبة والوجوب واجب، بلا تراخٍ. فإنه قد يمرض الشخص المُشارِف للمرض، وتضل الناقة المشارفة للضلال، وتأتي الحاجة المُشغلة عن الحج، والقصد الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة».
متفق عليهبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلًا من أفضال الحج والعمرة، فقال: إن العمرة مع العمرة مكفرة لما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة، وهذا ظاهرٌ في فضل العمرة، وأنها مكفرة للخطايا، والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم أو المتقبل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ليس له ثواب إلا الجنة، وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحج تغفر به الكبائر أيضًا، وقيده بعض العلماء باجتناب الكبائر.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديد".
رواه النسائيبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج والعمرة والمداومة عليهما، فأمرنا بأن نتابع بينهما، بأن نُكرِّر الحج والعمرة، ولو تخلل بينهما زمان؛ لأن القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال، وبيّن ثواب الحج والعمرة المتتابعين، وهو أنهما يزيلان الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب، ويمحوان الذنوب، كما ينفي الكيرُ -الذي ينفخ به النار، والمراد النار نفسها- الرديءَ والخبيث من الحديد، ويبقى معدنه الخالص. فشبَّه متابعة الحج والعمرة في إزالة الذنوب بإزالة النار خبث الحديد؛ لأن الإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية، محتاج لرياضة تزيلها، والحج جامع لأنواع الرياضات، من إنفاق المال، وجهد النفس بالجوع والظمأ والسهر، واقتحام المهالك، ومفارقة الوطن، ومهاجرة الإخوان والخلان، وغير ذلك.
عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير، فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعة، فقال لها: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني»، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
متفق عليهدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عن إرادتها الحج، فقالت: والله ما أجد نفسي إلا مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم لها: حجي أي أحرمي بالحج، واشترطي أنك حيث عجزت عن الإتيان بالمناسك واحتبست عنها بسبب قوة المرض تحللت، وقولي اللهم محلي أي مكان تحللي من الإحرام حيث حبستني فيه عن النسك بعلة المرض. فإنه صلى الله عليه وسلم لما استفهمها عن إرادة الحج اعتلت بأنها مريضة، وأنها خافت إن اشتد مرضها أن يتعذر عليها الإحلال، فلما خافت هذا رخَّص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تشترط بأن لها التحلل حيث حبسها مرضها. وكانت ضُبَاعة زوجة المقداد بن الأسود هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة لكونه تبناه قبل تحريم التبني، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية ففيه أن النسب لا يعتبر في الكفاءة وإلا لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
متفق عليهقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل إحرامه قبل أن يحرم، والمراد تطييب بدنه، وليس تطييب ثيابه، وقد دل على اختصاصه ببدنه حديث لآخر عن عائشة رضي الله عنه، ولا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب حال الإحرام ممتنع بلا شك، قالت: ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد التحلل، لتحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق وقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة.
عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضَمِّدُ جباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
رواه أبو داودأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين كنّ يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكن يُلطِّخْنَ ويَدْهَنَّ جباهَهُن بنوع من الطيب قبل الإحرام، وهذا الطيب كأنه من الطيب الذي يختص بالنساء، فيرى ولا تفوح رائحته، فإذا عرقت إحداهن سال الطيب على وجهها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ولا ينهاهن، فسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على باطل.
عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج".
رواه ابن ماجهفي هذا الحديث بيان لأهمية التلبية، ففيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اجعل أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإن التلبية من علامة الحج، فينبغي رفعها؛ ليظهر الحج بين الناس؛ كما أن التكبير من شعار العيد، فينبغي رفعه، وتجوز التلبية في غير الحج، والتلبية في الحج سنة، وليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة، ولو تركها لا يلزمه دم، ولكن فاتته الفضيلة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُواِفينَ لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة»، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأَهِلِّي بالحج»، ففعلت، فلما كانت ليلةُ الحَصْبَة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم. فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هديٌ ولا صدقةٌ ولا صومٌ.
متفق عليهروت عائشة رضي الله عنها أن الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحرم بعمرة فليُحرِم، ويكون متمتعًا، ومن أراد أن يحرم بحج فليحلل، ويكون مفردًا، ولولا أني سقت الهدي لأحللت بعمرة، ولا يتمنى إلا الأفضل، ثم نُسخ هذا التخيير وأمرهم بعد ذلك بالفسخ أمرًا حتمًا، ووجوب فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة في تلك السَّنَة، إلا مَن ساق الهدي؛ لمخالفة تحريم أهل الجاهلية للعمرة في أشهر الحج، وقال ذلك ليطيب قلوب أصحابه، إذ كانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج؛ لإرادتهم موافقته عليه الصلاة والسلام، فقال: ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوق الهدي، ولولاه لوافقتكم، وإنما كان الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرة؛ لأن سائق الهدي المحرم لا يجوز له التحلل حتى ينحره، ولا ينحره إلا يوم النحر في الحرم، وأما المتمتع فيتحلل من عمرته قبل أن يحرم بالحج. فأخبرت عائشة عما فعله الصحابة قبل النسخ، فكان منهم مَن أهلَّ بعمرةٍ ومنهم من أَهَلَّ بحجٍّ، وأهلَّتْ عائشة رضي الله عنها بعمرةٍ، فحاضت قبل أن تدخل مكة، فكانت يوم عرفة حائضة، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركي عمرتك، وانقضي شعرك، وامتشطي، وأحرمي بالحج مع عمرتك، ففعلت ذلك كله، فصارت قارنةً، فلما كانت الليلة التي بعد أيام التشريق، أرسل عليه الصلاة والسلام معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فركبت خلفه إلى التنعيم، فأهللت بعمرة منه مكان عمرتها التي تركتها، وذلك أن من عزم على العمرة وهو داخل حدود الحرم عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحلِّ؟ قال: «الحلُّ كلُّه».
متفق عليهالأشهر الحُرُم في الجاهلية والإسلام هي ذو القَعدة وذو الحِجة ومحرم ورجب، يحرم فيها القتال، فكان أهل الجاهلية يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم، والتقديم والتأخير؛ لأسبابٍ منها استعجال الحرب، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم، فيضيق عليهم أمرهم، فكانوا يستحلون الشهر الحرام، ثم يحرمون بدله شهرًا غيره، فإذا أتى على ذلك عدَّةُ سنين استدار الزمان، وعاد الأمر إلى أصله، فاتفق وقوع حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند استدارة الزمان، وكانوا يرون العمرة في شهور الحج من أفحش الفواحش، وكانوا في سنة التغيير يسمون المحرَّمَ صفرَ؛ لأنهم نقلوا التحريم من محرم إلى صفر، وكانوا يقولون: إذا زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها، ومشقة السفر إلى الحج، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج، وإذا زال أثر الإبل الذي في الرمال من السير عليها، فإنه ينمحي بهبوب الريح ومرور الزمن والأيام، وإذا خرج شهر صفر الذي جعلوه بدل المحرم، فحينها يجوز عندهم الإحرام بالعمرة لمن أراد الاعتمار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة صباح الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يقلبوا الحجة التي قدموا مهلين بها عمرةً، فيتحللوا بأفعال العمرة؛ إبطالًا للعادة الجاهلية، فشق عليهم ما أمرهم به؛ لما كانوا يعتقدونه أولًا، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، فبيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب منهم أن يتحللوا كل الحل، حتى غشيان النساء، وذلك تمام الحل؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، وكان ذلك واجبًا على الصحابة رضي الله عنهم، وهو في حق مَن بعدهم مستحب.