بطاقــات الأحـــاديث
بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة






























بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
روت أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المسكين يقف على بابها ويسأل، فلا تجد شيئًا تعطيه له، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلم تجدي شيئًا لتعطيه إلا حافرًا محروقًا من بقرٍ أو شاةٍ، فادفعيه له في يده، أي تصدقي بما تيسر، وإن قل، ولا تجعلي السائل محرومًا، بل أعطوه ولو كان شيئًا يسيرًا. ففي هذا الحديث أن السائل يُعطى ولو كان المعطى شيئًا يسيرًا، كما قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، فهو يعطي على حسب ما عنده، ولو لم يكن إلا تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بِشِقِّ تمرة» متفق عليه.
روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبيده عصا، وهناك قنو معلق في المسجد صدقة لمن يريد أن يأكل منه، وكان ذلك القنو حشفًا، والحشف هو التمر الرديء الذي صار يابسًا، فالرسول صلى الله عليه وسلم طعن بالعصا فيه وقال: لو أراد صاحب هذه الصدقة أن يتصدق بأطيب منها لفعل، وهذا فيه إرشاد وتنبيه إلى التصدق بالأجود والأفضل؛ لأن العبد يقدمه لنفسه في الآخرة، قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده من هذا القبيل فهو معذور، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، لكن إذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق بما هو خير، ولا يتصدق بما هو سيئ ورديء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، ومعنى هذا أن أجره على قدر العمل، فإذا كان عمله قليلًا ضعيفًا فإنه يحصِّل أجرًا قليلًا على قدر عمله، وقيل: إنه يأكل ذلك النوع في الجنة حقيقة، والله تعالى أعلم.
هذ الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يكثر من سؤال الناس أموالهم بدون حاجة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال الرجل يسأل الناس أي يطلب منهم أن يعطوه من أموالهم تكثرًا وهو غني، حتى يجيء يوم القيامة وما في وجهه قطعة يسيرة من لحم، بل كله عظم من شدة العذاب الذي يصيبه، وخَصَّ الوجه لأن الجزاء من جنس العمل، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يأتي ساقطَ القدر والجاه، فالذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير بأس وضرورة، بل للتوسع والتكثر: يصيبه شَينٌ في وجهه، بإذهاب اللحم عنه.
في هذا الحديث بيان عاقبة مَن يسأل الناسَ أموالَهم بدون حاجةٍ، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من طلب من الناس شيئًا من أموالهم استكثارًا منها من غيرِ حاجةٍ ولا ضرورةٍ فإنما يسأل قطعةً من نار جهنم؛ يعني أن ما أخذه سببٌ للعقاب بالنار، وقوله: فليستقل أو ليستكثر، أي من ذلك الجمر، وهو أمر على جهة التهديد.
كانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة بين قبيلتين وحصل بسببها قتلى في الطرفين قام أحدهم فتبرع بالتزام الديات للطرفين، حتى ترتفع تلك الثائرة، وتسمى الحمالة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم، وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدًا تحمَّل حَمالةً بادروا إلى معونته، وأعطوه حتى تبرأ به ذمته مما التزمه بسبب الصلح، ولو سأل المتحمِّل في تلك الحمالة لم يُعَدَّ ذلك نقصًا، بل شرفا وفخرا، ولذلك سأل هذا الصحابي رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حمالته التي تحملها على عاداتهم، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بحكم المعونة على المَكرُمة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بمالٍ من الصدقة؛ لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقات. ثم بيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أنواع: الأول: رجل تحمل حمالة، فجاز له سؤال الناس حتى ينال من المال ما يقضي به تلك الحمالة، ثم يترك مسألة الناس؛ لانقضاء سبب حل مسألتهم، وهو تحمله الحمالة، فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة، فيجب أن يمسك عنها. والثاني: رجل أصابته آفة اجتاحت ماله وأتلفته إتلافًا ظاهرًا، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو، وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهرا، فتحل له المسألة حتى يجد ما يقوم به العيش. والثالث: رجل أصابه فقرٌ، فيقوم ثلاثةٌ من عقلاء قومه فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة، ولعله عبَّر به عما يشترط في المخبر والشاهد من الأمور التي توجب الثقة بأقوالهم، ويكون الموصوف بها عدلًا مرضيًّا. وقوله: من قومه؛ لأنهم أعلم بحقيقة أمره، ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحة، فأما الفاقة فتخفى. ما سوى هؤلاء الثلاثة من المسألة حرام، يأكلها صاحبها وهي حرامٌ عليه.
جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه من الصدقة، فأطال فيهما نظره، ليتعرف هل هما مستحقان للصدقة، أم لا؟ فرآهما رجلين قويين، فقال: إن أردتما أعطيتكما من الصدقة، ولا نصيب في الصدقة لصاحب مالٍ يخرج به من حدِّ الفقر، ولا لقادر على كسب كفايته، وإن لم يكن له مال يعد به غنيًا، فكأنه قال: لا أعطيكما؛ لأنها حرام على القوي المكتسب، فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكما، قاله توبيخًا. وفيه أنه قد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد، لا يعمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع الصدقة بدلالة الحديث.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب من الناس مالًا وهو لديه أربعون درهمًا فهو المُلِحُّ في المسألة؛ لأنها كانت تغني في العصر النبوي، فمن ملك ما يغنيه فلا يحل له أن يسأل.
بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاءته عطيَّةٌ من أخيه في الإسلام، من مالٍ أو طعامٍ أو غير ذلك من الهدايا، دون أن يسأله ويطلبه أو تُحدِّثه نفسه بحصول المال منه وتتمناه: فليأخذه ولا يردَّه، إذ هو رزقٌ قدَّره الله، وفيه تقوية لروابط الأخوة الإيمانية.
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا للصدقة من بني مخزوم، فطلب الرجل من أبي رافع رضي الله عنه أن يأتي معه ويصحبه، لينال من الصدقة، فأجابه أنه لن يذهب معه حتى يسأل ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مولى القوم من أنفسهم، وأبو رافع مولى للنبي فيكون حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا تحل له الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ملك أبا رافع من قبل العباس بن عبد المطلب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فبشره بإسلام العباس، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، والمولى العتيق، وحكمه حكم من كان من آل البيت، لا أنه منهم على الحقيقة؛ لأنه مولى وليس نسبه نسبهم، وفيه مدح لموالي النبي صلى الله عليه وسلم لنسبتهم إليه. وآل البيت بنو هاشم وبنو المطلب.