بطاقــات الأحـــاديث
بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة






























بطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ثم أرجعها بأمر الله تعالى له بذلك.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، وكان أبو هريرة جالسًا عنده، فقال: أخبرني عن امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، هل انتهت عدتها بولادتها أو لا؟ فقال ابن عباس: عدتها أقصى المدتين، أي لا بد لها من انقضاء أربعة أشهر وعشرًا، قال أبو سلمة: قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، قال أبو هريرة: أنا أتفق مع ابن أخي، يقصد أبا سلمة، وهذا على عادة العرب، إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة، فأرسل ابنُ عباسٍ غلامَه، واسمه كُريب، إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن عدة الحامل، فقالت: قتل زوج سُبَيعة الأسلمية وهي حامل، فولدت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطِبت، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ممن خطبها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأةٍ سألت زوجها أن يطلقها من غير سبب قوي يقتضي ذلك، بحيث تعذر في سؤال الطلاق معها، بأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه، ونحو ذلك، فحرامٌ عليها رائحة الجنة.
روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا، وذلك لما أكثرن عليه وطالبنه بتوسعة النفقة، واجتمعن في ذلك، فأدبهن بأن أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا دخل عليهن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألنه: إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرًا؟ لظنهن أن الشهر لا يكون أقل من ثلاثين، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تسعًا وعشرين يومًا، وأن ذلك الشهر تسعة وعشرون. وهذا محمول عند الفقهاء على أنه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه، من أوله، فالعبرة فيه برؤية الهلال، وجاء ذلك الشهر ناقصًا، فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا، أما لو حلف رجلٌ على ترك الدخول عليهن شهرًا من أثنائه لم يبر إلا بثلاثين يومًا.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أصبحنا يومًا ونساءُ النبي صلى الله عليه وسلم يبكين، وعند كل امرأةٍ منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد، فإذا هو ممتلئ بالناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم ثلاث مرات فلم يجبه أحد، فناداه حارسٌ لننبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر عليه، فقال: هل طلقت نساءك؟ قال: لا، ولكن حلفت ألا أدخل عليهن شهرًا، فمكث عليه الصلاة والسلام تسعًا وعشرين يومًا من يوم حلفه؛ لأن ذلك الشهر كان تسعة وعشرين يومًا، ثم دخل على نسائه.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن ابني فلان زنيت بأمه في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إلحاق ولا استلحاق ولد بما حصل من أعمال الجاهلية المحرمة كالزنا، أُبطل وأُلغي أمر الجاهلية، الولد لمالك الفراش الذي ينامان عليه، ما لم ينفه رب الفراش باللعان، فإذا نفاه عنه فهو منفي وغير لاحق بمن ادعاه، وإن أشبهه، والزاني لا حق له في النسب، بل له الخيبة.
قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نَناديك أبا القاسم، ولا نكرمك ولا نقر عينك بذلك، لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، وُلِدَ لي غلام، فسميته القاسم، فأبت الأنصار أن تكنيني بأبي القاسم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنت الأنصار فعلًا، تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، لأنني قاسم أقسم بينكم.
يخبر عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه لما وُلد له المولود الأول بادر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، فهو مكنًّى بغير ولده الأكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرةً ثم ألصق جزءًا لطيفًا منها في حنك المولود؛ لتصل بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوفه أول شيء، ودعا له بالبركة، وناوله لوالده، وهذه كانت عادة الصحابة في مواليدهم في العهد النبوي، ففهم بعض العلماء خصوصية التحنيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعلها سنة.