الاقسام

اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة

﴿ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا

سورة النازعات
line

وأقسم بالملائكة التي يسبق بعضها بعضًا في تنفيذ أمر الله.

﴿ وَقَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَلِلَّهِ ٱلۡمَكۡرُ جَمِيعٗاۖ يَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٖۗ وَسَيَعۡلَمُ ٱلۡكُفَّٰرُ لِمَنۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ

سورة الرعد
line

ولقد دبرت الأمم الذين سبقوا قومك المكايد لرسلهم كما فعل هؤلاء معك وكذبوا بما جاؤوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم؟ لم يصنعوا شيئًا، فقد نصر الله رسله وأهلك من خالفهم وحاربهم؛ لأن التدبير الواقع هو تدبير الله لا غيره فالكل تحت قضائه وقدره، يعلم سبحانه وتعالى ما تكسب كل نفس من خير أو شر وسيجازيهم عليه بما تستحقون، وسيعلم الكفار إذا قدموا إلى ربهم وينزل بهم العذاب لمن تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا أهي لهم كما يزعمون أم للمؤمنين؟ لا شك أنها ستكون للمؤمنين.

﴿ كَذَٰلِكَ سَلَكۡنَٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

سورة الشعراء
line

كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين الكفر والتكذيب بالقرآن، وصار متمكنًا فيها مع تأثرهم به واعترافهم بفصاحته؛ وذلك بسبب جحودهم وإجرامهم وعِنادهم.

﴿ فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكۡرًا

سورة الصافات
line

وأقسم بالملائكة التي تتلو كلام ربها المنزل على أنبيائه تقربًا إليه وطاعة له.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ

سورة آل عمران
line

يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله واتبعتم شرعه، لا تأمنوا جانب غير المؤمنين فتتخذوهم أخلاء وأصفياء فتطلعوهم على أسراركم، فهم لا يقصرون في الإضرار بكم وإفسادكم ومساعدة الأعداء عليكم، وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه، قد ظهرت دلائل عداوتهم من خلال كلامهم، وذلك بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم، وما تخفيه صدورهم من العداوة والبغضاء أعظم، قد بينَّا لكم -أيها المؤمنون- البراهين الواضحة التي تعرفون بها أعداءكم، وتميزون عن طريقها بين الصديق وبين العدو؛ لتحذروا وتتعظوا، إن كنتم تعقلون عن ربكم مواعظه وأوامره ونواهيه.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

سورة الشعراء
line

إن في إهلاك هؤلاء القوم وإنزال ذلك العقاب المذكور بهم لَدلالة واضحة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه قومه، وعلى قدرة الله في هلاك المكذبين، وعبرة للمعتبرين، وما كان أكثر قومك مؤمنين متعظين بذلك.

﴿ ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ

سورة الشعراء
line

ثم بعد أن خرج لوط ومن معه من القرية أهلكنا مَن عَدَاهم من الكفرة أشدَّ إهلاك؛ بسبب كفرهم وإتيانهم الفاحشة.

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

سورة البقرة
line

الطلاق في الإسلام الذي يحق للرجل أن يراجع زوجته بعد حصوله طلقتان، ثم بعد رجوعها إلى عصمته إما أن يمسكها ويحسن عشرتها ويؤدي حقوقها أو يتركها مع الإحسان إليها بطيب القول وإعطائها حقوقها كاملة، ولا يحل للأزواج أخذ شيء مما دفعوه إلى زوجاتهم من المهر أو غيره إلا إذا كرهت المرأة زوجها ولم تطق العيش معه من غير إضرار منه لها، وخافت ألا تؤدي حقوقه الواجبة، فإن خاف الأولياء الأقارب أو الحكام أو الساعون للصلح من سوء العشرة وعدم تأدية الحقوق الزوجية الواجبة فلا حرج على المرأة أن تترك شيئًا تسترضي به زوجها لتختلع منه ويطلقها من أجله، ولا حرج على الزوج من قبوله إن لم يكن ظالمًا لها، تلك الأحكام السابقة أحكام النكاح والطلاق والإيلاء والفراق بالخلع هي حدود الله التي شرعها لكم وأمركم بامتثالها فلا تتجاوزوها بمخالفتها وعدم العمل بها، ومن يتجاوز حدود الله بمخالفة أوامره فقد ظلم نفسه إذ عرَّضها لسخط الله وعقوبته.

﴿ وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتۡ مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ

سورة التحريم
line

وإذا أسر النبي إلى حفصة رضي الله عنها زوجته حديثًا، فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث ظنًا منها أنه لا حرج في ذلك، وأطلَعَ الله نبيَّه على إفشاء سره، أعلم حفصة رضي الله عنها ببعض ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها، وسكت عن بعضه فلم يعرفها إياه كرمًا منه ﷺ وحلمًا، فلما سمعت من الرسول ﷺ ما يدل على أنه قد اطلع على ما قالته لعائشة قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني به العليم بجميع أحوال عباده وتصرفاتهم، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء.

﴿ مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا

سورة الكهف
line

ليس عند هؤلاء المفترين على الله شيء من العلم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، كما لم يكن لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، كبرت في القبح والشناعة واشتدت عقوبتها، هذه المقالة التي تخرج من أفواههم بدون تعقل، ما يقولون إلا قولًا كَاذبًا ليس عليه دليل.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن أبا بكر ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن عمر ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

رواه الترمذي
line

في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدّ الزاني البكر بجلده مائة جلدة ونفيه عن بلده مدة سنة كاملة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فعلا ذلك، فدلَّ على أنَّ التغريب تابع للحدِّ وأنه من تمام الحدّ، وأنه غير منسوخ؛ لأنه طُبِّق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «من قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وهو بَرِيءٌ مما قال جُلِد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».

متفق عليه
line

إذا قذف السيدُ مملوكَه فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب في الآخرة، ويحد لذلك، فإنَّه لا يحد في الدنيا، وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا إجماع من العلماء. ولا يُحَدُّ السيد لأنه لا يقذف مملوكه إلا عن يقين وغلبة ظن غالبا؛ لأن قيمته ستنزل مع القذف وفي هذا ضرر عليه. وفي هذا الحديث تخصيص لقوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة).

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله السارق، يسرق البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

متفق عليه
line

أفاد الحديث أن اللعن -أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله- لمن يسرق؛ لأنه يسرق الشيء الحقير مثل البيضة والحبل، إلا أن سارق هذه الأشياء اليسيرة لما تعوَّد على أخذها جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فكان ذلك سببًا في قطع يده، واستحقاق الدعاء عليه باللعن أو الإخبار بوقوع اللعن عليه.

عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد عليَّ خَمِيْصَةٌ لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرجل، فَأُتِيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ به لِيُقْطَعَ، قال: فأتَيْتُهُ، فقُلتُ: أَتَقْطَعُهُ من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأُنْسِئُهُ ثمنها؟ قال: «فَهَلَّا كان هذا قبل أن تأتيني به».

رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد
line

كان صفوان بن أمية رضي الله عنه نائمًا في المسجد وعليه رداء ذو مربعات، فجاء سارق فأخذه منه بسرعة وفر، فقبض على السارق فأُخِذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقام عليه حد السرقة، فكأنَّ صفوان قد أشفق عليه من السرقة، فقال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: أتقطعه من أجل ردائي الذي قيمته ثلاثون درهمًا فقط، فأنا أبيعه عليه وأجعل الثمن مؤخرًا حتى يتيسر حاله، فقال -عليه الصلاة والسلام-: فهلا كان عفوك عنه قبل أن يصل إليَّ، لأن الحدود إذا بلغت الحاكم لم ينفع فيها العفو.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده بِجَرِيدَتَيْنِ نحو أربعين»، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أَخَفُّ الحدود ثمانين، «فأمر به عمر».

متفق عليه واللفظ لمسلم
line

أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بسعف النخل شارب الخمر قريبًا من أربعين جلدة، ومثله الخليفة أبوبكر رضي الله عنه ، فلما كثر شربه في الناس بعد فتح الشام وغيرها وكثرت الأعناب والبساتين، استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في حده، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يجعل حد شارب الخمر أخف الحدود -غير حد شرب الخمر- وهو ثمانين جلدة، فاستقر الأمر على ذلك عند أكثر الصحابة، وبه قال الجمهور من الفقهاء، وحد شرب الخمر ثابت في الأصل وليس محلا للاجتهاد، وإنما كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة عليه لما كثر وفشا شرب الخمر ولم يرتدع الناس بما كان عليه ذلك العدد.

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: "هل كنتم تُخَمِّسُون -يعني الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: «أصبنا طعامًا يوم خَيبر، فكان الرجلُ يَجيء فَيَأخذُ مِنه مِقدارَ ما يَكفيه، ثم يَنْصَرِف».

رواه أبو داود وأحمد
line

دل الحديث على أن المجاهد إذا احتاج إلى الأكل مما جمع من طعام الغنائم فله ذلك، دون أن يدّخِره، بل يأكل منه حاجته دون زيادة ثم ينصرف، أما ادخاره فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، وإنما نُهي عن الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن إخوانه المجاهدين، أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فلا حرج فيه.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَدُ المسلمين على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤهم وأموالُهم، ويُجِيرُ على المسلمين أدْناهم، ويَرُدُّ على المسلمين أَقْصَاهم».

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
line

دل الحديث على أن كلمة المسلمين يجب أن تكون واحدة، وأمرهم ضد أعدائهم واحد، فلا يتفرقون ولا يتخاذلون، وإنما هم عصبة واحدة، وأمرهم واحد على الأعداء؛ قال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، وقال تعالى : (لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). كما أنَّ دماء المؤمنين والمسلمين تتساوى في الدية والقصاص، فليس أحد أفضل من أحد، لا في الأنساب، ولا في الأعراق، ولا في المذاهب، فهم أمام هذا الحق والواجب سواء، وفيه أيضا أنَّ المسلم الواحد إذا أمَّن كافرًا صار أمانه ساريًا على عموم المسلمين، فيجب احترام أمانه، ولا يحل هتك عهده وعقده. وفي الحديث أيضا أن السرية إذا غنمت بقوة الجيش كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش، إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء فهو لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ؛ فأُخِذ فأتوه به، فَحَقَنَ له دَمَهُ وصَالَحَه على الجِزْيَة».

رواه أبو داود
line

بعث النَّبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في سرية لما كان هناك في أيام الغزوة إلى أكيدر، فأسره وفتح حصنه، وعاد به إلى المدينة، فردَّه النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاده، وضرب عليه الجزية، مع كونه من العرب، ولم يكرهه على الإسلام.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، ومن كل أربعين مُسنة، ومن كل حَالِم دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ».

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
line

عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله أميرًا إلى اليمن وعاملًا على الزكاة وغيرها، أمره أن يأخذ زكاة البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعةً، وهو ما له سنة، ومن كل أربعين مسنةً يعني أو مُسِنًّا، وهو ما له سنتان. وقدر الجزية بالدينار من الذهب على كل بالغ وظاهر إطلاقه سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، والمراد أنه يؤخذ الدينار منهم في السنة. لكن الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي قدرها على أهل اليمن، فقال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا"، بينما زادت الجزية في تقدير عمر حينما قدرها على أهل الشام.

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاع، وعَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ».

رواه مسلم
line

الأصل في الأطعمة واللحوم الحل والإباحة، إلا ما استثناه الشرع بدليل خاص، وهذا الحديث يبين بعض الأصناف التي نهى الشرع عن تناولها من اللحوم، وهي كل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير، فكل ذي نابٍ من السِّباع محرَّم، وذو الناب من السباع: هو الحيوان المفترس الذي جمع الوصفين الافتراس بالنَّاب والسبعيَّة الطبيعِيَّة، كالأسد والنمر والذئب، فإذا تخلَّفت إحدى الصفتين لم يحرم، وكذلك الحكم في كل ذي مخلب يصيد به من الطيور كالعقاب والباز والصقر ونحو ذلك فهو محرَّم الأكل.

كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.

هدايات لشرح رياض الصالحين

الإسلام دين الوسطية، وشريعة اليسر ورفع الحرج والمشقة.

هدايات لشرح رياض الصالحين