الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾
سورة الأعراف
يا بني آدم البَسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند أداء كل صلاة فرضًا أو نفلًا وعند الطواف، وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله مما أحله لكم، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك فلا تتجاوزا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين في المأكل والمشروب وغيرهما، والمتجاوزين بتحريم ما أحل الله.
﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرۡعَوۡنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ ﴾
سورة الشعراء
فلما جاء السحرة فرعون لِيُغالبوا موسى عليه السلام قالوا لفرعون بعد أن التقى بهم ليشجعهم على الفوز: هل لنا جزاء مِن مال أو جاه، إنْ كنَّا نحن الغالبين لموسى عليه السلام؟
﴿ ۞ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَٰرِهِينَ ﴾
سورة الأعراف
قال السادة والكبراء الذين استكبروا عن الإيمان بالله واتباع شرعه من قوم شعيب يتوعدونه: لَنُخرجنَّك يا شعيب ومن آمن معك من قريتنا هذه بغضًا لكم ودفعًا لفتنتكم المترتبة على مساكنتنا إلا إذا رجعتم إلى ديننا، قال لهم شعيب متعجبًا: أيعقل أن نُتابعكم على ملتكم الباطلة ولو كنَّا كارهين لها، مع علمنا ببطلانها وبطلان ما أنتم عليه؟! فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه، فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادًا في العبادة.
﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾
سورة الجاثية
إن في خلق هذه السماوات المرفوعة بغير عمد، وفي خلق الأرض الممهدة المثبتة بالجبال، وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع، لدلائل للمؤمنين على قدرة الله ووحدانيته وأنه وحده المستحق للعبادة والطاعة.
﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ﴾
سورة البقرة
وإذا نُهيَ المنافقون عن الكفر، والنفاق، وموالاة الكافرين، وإفشاء أسرار المؤمنين، وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن أنكروا أنهم أهل فساد، وزعموا أنهم ساعون إلى الإصلاح والخير، -وهذا حال المفسدين في كل زمان ومكان-.
﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾
سورة يونس
ألا إن لله وحده كل ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا يتصرف فيها وفق إرادته ومشيئته، ألا إن كل ما وعد الله به الناس من ثواب وعقاب واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك حقيقة؛ لسوء استعدادهم، وضعف عقولهم، وخبث نفوسهم.
﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفۡجُرَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَرۡضِ يَنۢبُوعًا ﴾
سورة الإسراء
ولما أعجز القرآن المشركين وغلبهم طلبوا معجزات لتعجيز النبي ﷺ فقالوا له: لن نؤمن لك -يا محمد- ونتبعك فيما تدعونا إليه حتى تُخرج لنا من أرض مكة عينًا جارية ينبع منها الماء لا تنضب ماؤها.
﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴾
سورة التوبة
الذين آمنوا بالله، وتركوا دار الكفر إلى دار الإسلام فرارًا بدينهم، وبذلوا في الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه أموالهم وأنفسهم، هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات أعلى مقامًا وأشرف منزلة عند الله من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وأولئك هم الفائزون برضوان الله وجنته.
﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾
سورة آل عمران
هو الذي أنزل عليك -أيها النبي- القرآن منه آيات واضحات الدلالة ليس فيها اشتباه ولا إشكال؛ لأنها لا تحتمل إلا وجهًا واحد من التفسير، هي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه والاختلاف، وهي الأكثر، فمعظم القرآن من تلك الآيات، ومنه آيات أخرى تحتمل أكثر من معنى وهي المتشابهة، ولا يتعين المراد منها إلا إذا ضُمّت إلى المُحكم، ويلتبس المراد منها على أكثر الناس، فأما أصحاب القلوب المريضة التي مالت عن الحق والاستقامة وفسدت مقاصدهم يتركون المحكم الواضح ويأخذون بالمتشابه من الكتاب؛ لِيُلَبِسوا به على الناس ويجعلوه دليلًا على ما هم فيه من البدع والضلال، ومن ضلالهم أنهم يحملون المُحكم على المتشابه، وهدفهم فتنة الناس في دينهم والتَلبِيس عليهم وإضلالهم، وتأويلهم للآيات المتشابهات على ما يوافق أهواءهم ومذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وتفسيرها إلا الله وحده، والمتمكنون في العلم الراسخون فيه يقولون: آمنَّا بالقرآن محكمه ومتشابهه، فكله من عند ربنا أنزله على رسوله ﷺ، وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، ونرد المُتشابه الذي يحتمل أكثر من احتمال إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق، وما يتعظ بمواعظ الله ويقبل تعليمه ونصحه ويتدبر معاني آياته على الوجه الصحيح إلا أصحاب العقول السليمة.
﴿ إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴾
سورة البقرة
إن تظهروا الصدقات فتخرجوها علانية، وكان قصدكم رضا ربكم، فذلك شيء حسن، وإن تخرجوها سرًا وتعطوها الفقراء فهذا خير لكم من إظهارها، -وهذا في صدقة التطوع لأنه أبعد عن الرياء، أما الفرض فواجب إخراجها والأفضل إظهارها ليقتدي به غيره-، ويجب على المتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين، وفي التصدق سترٌ لذنوبكم وعفوٌ عنها من ربكم، والله عليم بما تعملون من الأعمال وبما تخفون من نياتكم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
يدل الحديث على أنَّ من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد والجد والمزح حكمهم واحد في هذه الأحكام، فمن عقد لموليَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرجَعَها؛ نفذ ذلك من حين تلفظه بذلك، سواء كان جادًّا، أو هازلاً، أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه العقود خيار مجلس ولا خيار شرط. وهذه الأحكام الثلاثة عظيمة المنزلة في الشريعة، ولهذا لا يجوز اللعب بها ولا المزح، فمن تلفظ بشيء من أحكامها لزمته.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَضٍ».
رواه ابن ماجه
بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها عتقت من الرق، وهي تحت زوجها الرقيق مغيث، فكان لها الخيار بين بقائها معه، وبين أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت نكاحها، ففي الحديث أنها اعتدت من زوجها بثلاث حيض، مع أنه فسخ، وليس بطلاق، وأنه فراق في الحياة، لا في الموت، وأن زوجها الذي اعتدت من فراقه لازال رقيقًا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان».
رواه مسلم
تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر. وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
رواه الترمذي
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
عن طارق المُحَارِبِيِّ، قال: قَدِمْنَا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ على المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وهو يقول: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وأَبَاكَ، وأُخْتَكَ وأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".
رواه النسائي
الحديث يدل على أنَّه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث يكون منفقًا محسنًا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذاً سائلاً؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا، كذلك عليه أن يبدأ بالإنفاق على أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالأم؛ لأنها مقَدَّمة في البدء على الأب، والأخت مقدمة على الأخ، وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم.
عن خَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ، فقال: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».
رواه مسلم
في هذا الحديث يبين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقتهم، وذلك عندما علم أنَّ الخازن لم يعطِ المماليك نفقاتهم، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنّ تضييع الإنسان وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنى، واليدُ العُليا خيرٌ مِن اليد السُّفلى، وليَبدأْ أحدُكم بِمَن يَعول". تقول امرأته: أنْفِقْ علَيَّ، وتقول أمُّ ولده: إلى مَن تَكِلُني، ويقول له عَبْدُه: أطْعِمْنِي واسْتَعْمِلْنِي.
رواه البخاري وابن حبان واللفظ له
بين الحديث أن أفضل الصدقات ما كان المتصدق به غير محتاج إليه لنفقةِ عياله وأهله، ولا يحتاجه لسداد دين عن نفسه، وأن الواجب على المُنفِق أن يبدأ بنفقات من يعول، كالزوجة والأولاد وما ملكت يمينه، وأنه لا ينبغي أن يحبس النفقة عنهم فيتصدق على البعيدين، ويترك الأقربين، ممن يعولهم وينفق عليهم. وبين الحديث أنه إنْ فَضُل عنده ما يزيد على نفقة من هم تحت يده، فإنه يتصدق على الأبعدين من الفقراء والمحتاجين، ثم بين الحديث فضل الإنفاق بأنَّ يدَ المُعطي والمنفق هي العُليا على يد الآخذ حسًّا ومعنًى؛ وذلك بما أنفق من ماله، وبذل من إحسانه.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
هذا الحديث يبين الأحكام المترتبة على قتل المؤمن عمدًا، وقد وضح أن أولياء المقتول من ورثته بالخيار بين أن يطالبوا بالقصاص فيقتله الحاكم جزاء من جنس عمله، وبين أن يرضوا بالدية المذكورة في الحديث، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ناقةً حاملًا في بطونها أولادها، كما جاء في الحديث أن لأولياء المقتول أن يأخذوا ما زاد على ذلك مما تصالحوا عليه، ثم بيَّن أن هذه الدية -وهي دية القتل العمد- دية مغلظة مشددة لما فيها من العمد، والقصد إلى القتل.
عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حَرَّقَ قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحَرِّقْهُم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُعَذِّبُوا بعذاب الله»، ولَقَتَلْتُهُم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه».
رواه البخاري
أفاد الحديث أن عليًّا رضي الله عنه حرق قومًا من الزنادقة ظهر منهم ارتداد عن دين الله، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال: لو كنت مكانه لما حرقتهم لما ورد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن التحريق بالنار، وأن حكم من غير دينه بعد أن كان مسلمًا أن يقتل دون تحريق، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين