الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ﴾
سورة الشعراء
تلك آيات القرآن الموضِّح للحق والباطل، المبين في أحكامه وأخباره، الفاصل بين الهدى والضلال، الظاهر هداياته ودلالاته على أنه من عند الله.
﴿ قَالُواْ وَأَقۡبَلُواْ عَلَيۡهِم مَّاذَا تَفۡقِدُونَ ﴾
سورة يوسف
وأقبل إخوة يوسف عليه السلام على من ناداهم وأخبرهم بأنهم سارقون، وقالوا له بدهشة وفزع: ما الذي تفقدونه من أشياء حتى تتهموننا بالسرقة؟!
﴿ يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ﴾
سورة البلد
يقول العاصي مغترًا بقوته: أنفقت مالًا كثيرًا، وقد أنفقه في الحرام.
﴿ لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٞۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبۡهُ عَذَابًا أَلِيمٗا ﴾
سورة الفتح
ليس على أصحاب الأعذار حرج، فليس على الأعمى إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم في أن يتخلَّفوا عن الجهاد في سبيل الله مع المؤمنين؛ لعدم استطاعتهم للجهاد ولما بهم من الأعذار المرخصة لهم في التخلف عنه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري مِن تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ومن يعرض عن طاعتهما ويعص أوامرهما ونواهيهما، فيتخلَّف عن الجهاد مع المؤمنين يعذبه الله عذابًا موجعًا شديد الإيلام.
﴿ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴾
سورة المؤمنون
ربنا أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا، فإن رجعنا إلى ما كنَّا عليه من الكفر والضلال وارتكاب السيئات فإنا ظالمون لأنفسنا، وبهذا يكون قد انقطع عذرنا فنستحق عذابًا أشد مما نحن فيه.
﴿ وَلَئِنۡ أَخَّرۡنَا عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٖ مَّعۡدُودَةٖ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحۡبِسُهُۥٓۗ أَلَا يَوۡمَ يَأۡتِيهِمۡ لَيۡسَ مَصۡرُوفًا عَنۡهُمۡ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴾
سورة هود
ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب في الحياة الدنيا إلى وقت معين من الزمان لاستبعدوه من جهلهم وظلمهم، وقالوا استهزاء وتكذيبًا: ما الذي يمنع عنَّا وقوع العذاب الذي حذرنا منه محمد ﷺ إن كان حقًا؟ ألا إن العذاب الذي يستعجلوه ويستحقونه له وقت محدَّد عند الله ينزله بهم، ويوم يأتيهم العذاب لا يستطيع أن يصرفه عنهم صارف، وسيحيط بهم العذاب الذي كانوا يستهزؤون به ويستعجلون وقوعه من كل جانب، بسبب إعراضهم عمن حذرهم منه.
﴿ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾
سورة الملك
إذا كان الأمر كما أخبروا عن أنفسهم، فقد اعترفوا في وقت لا ينفع فيه الاعتراف بتكذيبهم للرسل وكفرهم بالله؛ وأننا ما ظلمناهم، فاستحقوا عذاب النار، فبعدًا لأصحاب النار عن رحمة الله، التي تستعر النار في أبدانهم.
﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ﴾
سورة ق
ما يُغيَّر القول لديَّ، ولا يُخلَف وعدي، بل هو كائن لا محالة، ولست أعذِّب أحدًا بذنب أحد، ولا أظلم عبادي بنقص حسناتهم أو بزيادة سيئاتهم، بل أجزيهم بما عملوا في دنياهم.
﴿ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ﴾
سورة الشعراء
إني لكم رسول أرسلني الله إليكم رحمة بكم؛ لهدايتكم وإرشادكم، حفيظ على رسالة ربي، أبلِّغها لكم كما أُمرت ولا أنقصها شيئًا.
﴿ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ﴾
سورة الطارق
إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء الدافق؛ لقادر على بعثه بعد موته للحساب والجزاء.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِثٍ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟" قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".
رواه أبو داود
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيَه فلا يعصِه»
رواه البخاري
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله بالمستحب من العبادات البدنية والمالية فعليه بالوفاء بما التزمه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بما التزمه من المعصية؛ لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيبِ هذا نفسَه لغنيٌّ»، وأمره أن يركب.
متفق عليه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخًا كبيرًا يمشي بين ابنيه معتمدًا عليهما لضعفه عن المشي بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: مالِ هذا الشيخ يمشي هكذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة على قدميه بلا ركوب، قال: إن الله عن تعذيب هذا الشيخ لنفسه بالمشي مع العجز، لغني فلم يكلفه بذلك، ولم يحوجه إليه؛ لأنه غير مستطيع، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر؛ لكونه عجز عن الوفاء بنذره.
عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
رواه أبو داود والنسائي
قال ابن عباس: إن امرأة ركبت السفينة في البحر، فنذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم الشهر حتى ماتت، فأتت ابنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصوم الشهر عنها.
عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: "صلِّ ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".
رواه أبو داود
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال له عليه الصلاة والسلام: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه، فقال له: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه ثالثًا، فقال له: افعل ما تختار إذا لم تقبل ما أمرتك به.
عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تَسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».
رواه النسائي وأحمد
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تفرحه إذا نظر إليها لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى والتقوى، وتطيعه فيما أمر أي بما لا يكون فيه معصية لله تعالى، ولا تخالفه في نفسها بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة، ومالها بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبًا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجتَ يا جابر؟» فقلت: نعم، فقال: «بكرًا أم ثيبًا؟» قلت: بل ثيبًا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك الله» أو «خيرًا».
متفق عليه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مات أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة متزوجة من قبل، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم تزوجت، قال: بكرًا لم يسبق لها الزواج، أم ثيبًا تزوجت من قبل؟ قلت: بل ثيبًا، قال: فهلا تزوجت جارية بكرًا لتلاعبان بعضكما وتُضحكان بعضكما، فقلت له: إن أبي مات وترك بنات، وإني لم أحب أن آتيهن ببنت صغيرة مثلهن لا تجربة لها في الأمور، فتزوجت امرأة قد جربت الأمور وعرفتها لتقوم بمصالحهن، فقال: (بارك الله) أو (خيرًا).
عن نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوِّج طلحةَ بنَ عُمر بنتَ شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطب».
رواه مسلم
أراد عمر بن عبيد الله أن يُزوِّج ابنه طلحة من بنت شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان لحضور ذلك النكاح، وقد كان أمير الحج وقتها، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرم) أي لا يعقد النكاح لنفسه، (ولا يُنكِحُ) أي لا يعقد لغيره، (ولا يَخطب) أي ولا يطلب أن يتزوج بامرأة وهو محرم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
متفق عليه
قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص أو أجود؛ ليزهده في شراء سلعة الغير، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين