الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ﴾
سورة الكهف
أولئك الأخسرون أعمالًا هم: الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على وحدانيته وقدرته وكذبوا بها وأنكروا البعث والحشر والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، فكانت نتيجة هذا أن بطلت أعمالهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، فلا يكون لهم يوم القيامة قدرٌ عند الله.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفۡتَدُواْ بِهِۦ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنۡهُمۡۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾
سورة المائدة
إن الذين كفروا بالله ورسله، لو أنهم يملكون كل ما في الأرض من أموال وخيرات، ومثله معه كذلك، وقدموا ذلك كله فداء لأنفسهم يوم القيامة من عذاب الله، لا يقبل الله ذلك الفداء منهم، ولهم عذاب موجع شديد الإيلام.
﴿ فَمَا ٱسۡطَٰعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ لَهُۥ نَقۡبٗا ﴾
سورة الكهف
فما استطاع قوم يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق السد لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لصلابته ومتانته وإحكامه.
﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ﴾
سورة المائدة
ما شرع الله للمشركين ما حرموه على أنفسهم في بهيمة الأنعام مِنْ ترك الانتفاع ببعضها فيحرمون ركوبها والحمل عليها وذبحها ويجعلونها محترمة، ومن تلك الأنواع التي حرموها: البحيرة وهي: الناقة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددًا معينًا من البطون، والسائبة وهي: الناقة التي تترك للأصنام إذا بلغت سنًا معينًا، والوصيلة وهي: الناقة التي تتصل ولادتها بإنجاب أنثى بعد أنثى، والحامي وهو: الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل، ولكن الكفار زعموا بهتانًا وكذبًا أن الله حرم ما ذُكر في الآية بغير علم ولا دليل، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل، والحلال من الحرام.
﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّۖ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلۡأَعۡنَاقِ ﴾
سورة ص
رُدُّوا عليَّ هذه الخيل التي عُرضت من قبل، فردوها عليه، فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها يذبحها قربة لربه وتصدق بلحومها؛ لأنها كانت سببًا لفوات صلاته.
﴿ تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ ﴾
سورة الغاشية
تُسقى من ماء عَين شديدة الحرارة والغليان، قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها عُطاشًا.
﴿ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ ﴾
سورة الصافات
فاطلع ذلك الرجل المؤمن ومعه إخوانه على أهل النار فرأى قرينه في وسط الجحيم.
﴿ وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤۡتَىٰٓ أَحَدٞ مِّثۡلَ مَآ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبِّكُمۡۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴾
سورة آل عمران
ثم حكى الله عن عصبية أحبار اليهود وتعاونهم على الإثم والعدوان بقولهم: ولا تصدقوا وتطمئنوا وتتبعوا إلا من كان تابعًا لدينكم فكان يهوديًا مثلكم، ولا تظهروا ما عندكم إلى المسلمين فيحتجوا به عليكم، قل لهم -أيها الرسول-: إن الهدى إلى الحق والتوفيق للإيمان الصحيح هو هدى الله، الذي هو الإسلام وما عداه ضلال، وأنتم -معشر الأحبار- إنما تكذبون وتكتمون ما عندكم من العلم مخافة أن يعطي الله أحدًا مثل ما أعطاكم من العلم فيعرف خباياكم وكذبكم وكتمانكم لنبوة محمد ﷺ، أو أن المسلمين يقيمون الحجة على أهل الكتاب عند ربهم إن أقررتم بما أنزل عليهم، قل لهم -أيها الرسول-: إن العطايا والأمور كلها بيد الله يهبها لمن يريد من عباده، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والله صاحب النِعم والفضل كثير الإحسان، عليم بمن يستحق الإحسان فيعطيه، ومن لا يستحقه فيحرمه إياه.
﴿ خَٰلِدِينَ فِيهِۖ وَسَآءَ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ حِمۡلٗا ﴾
سورة طه
وهم باقون في ذلك العذاب، وبئس الحمل الذي يحملونه من الآثام التي أوردتهم النار يوم القيامة.
﴿ وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ ﴾
سورة الشعراء
ولا تفضحني وتُلْحق بي الذل والعذاب، يوم يُبعث الناس من القبور للحساب والجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، بل أسعدني في ذلك اليوم واسترني واجبرني وتجاوز عن تقصيري.
عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود وابن ماجه
روى ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزّ وهو نوع من الحرير، والمقصود بذلك أن لا يُتخذ فراشًا فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل أو على السرج، ولا تركبوا على جلود النمور، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على الرحل. قال ابن سيرين: وكان معاوية رضي الله عنه لا يُتهم بالكذب أو الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك تأكيد صدقه، ورد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، وليس معنى ذلك رفع احتمال اتهامه؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى توثيق أحد، يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم.
عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
رواه أبو داود وابن ماجه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النمل وإنما جاء النهي في قتل النمل عن نوع منه خاص؛ وهي الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وعن النحل لما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وعن الهدهد والصرد وهما نوع من الطيور والنهي عن قتلها فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه.
عن أبي خِدَاش -وهو حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبِي- عن رجلٍ من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
رواه أبو داود وأحمد
قال رجل من الصحابة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار، وهذا إذا كان في أرض ليست ملكًا لأحد، فإن الناس شركاء في العشب الذي ينبت فيها وفي الماء الذي يكون فيها، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو الحجارة التي يشعلون بها النار، فهم فيها شركاء وليست ملكًا لأحد دون أحد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، فلا يحتاج إلى التفرق.
«إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
رواه ابن ماجه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين. والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.
عَن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).
عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
متفق عليه
أخبر أبو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، والدينار لا يباع إلا بالدينار فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين، فقلت له: فإن ابن عباس يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، فقال أبو سعيد: سألت ابن عباس فقلت له: هل سمعت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجدته في كتاب الله، وأنتم أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت صغيرًا، ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حرمة في الربا إلا في النسيئة، أي في تأخير قبض أحد العوضين، لا في التفاضل.
عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَز، ففصَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تُباع حتى تفصَّل».
رواه مسلم
قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ثمنها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
رواه مسلم
قال جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو آخذه وإن لم يأكله، وإنما خص الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، ومعطي الربا لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه، إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وكاتب الربا الذي يكتب وثيقته، وشاهدي الربا وهما من يتحمل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها، وإنما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم.
عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
رواه مسلم
أخبر سعيد بن المسيب أن معمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس فهو آثم، ومقصود هذا منع التجار من الادخار، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين