الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ﴾
سورة الأحزاب
والْزَمْنَ يا نساء النبي بيوتكنَّ ولا تخرجْنَ منها لغير حاجة مشروعة، وإذا خرجتن فاخرجن في لباس الحشمة والوقار، ولا تُظهرن محاسِنكنَّ كما كانت نساء الجاهلية الأولى قبل الإسلام يفعلن، حيث كنَّ يبدين ذلك لاستمالة الرجال -وهو خطاب للنساء المسلمات في كل عصر؛ لأن الخطاب لنساء النبي في مثل هذه الأمور خطاب لغيرهن من النساء المؤمنات من باب أولى- وأدِّين الصلاة كاملة في أوقاتها بخشوع وإخلاص على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكن التي فرضها الله عليكن لمستحقيها كما شرع الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، إنما أوصاكن الله بتلك الأوامر التي أمركن بها، وبتلك النواهي التي نهاكن عنها؛ ليطهركنَّ، ويُبعد عَنكنَّ الأذى والسوء والشر والإثم -يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته- ويريد الله أن يطهِّر نفوسكن بتحليتها بمكارم الأخلاق وتخليتها عن مساوئها تطهيرًا تامًا كاملًا يليق بمقام النبوة، ويؤهلكن لمنزلتكن في الجنة، فاحمدوا ربكم، واشكروه على هذه الأوامر والنواهي، التي أخبركم بها.
﴿ وَٱصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾
سورة هود
واصبر -أيها الرسول- أنت ومن معك من المؤمنين على مشاق التكاليف التي كلفكم الله بها، من فعل ما أمرتم به من الاستقامة على دين الله وعلى ما تلقون من الأذى من الكفار، وعلى ترك ما نهيتم عنه من الطغيان والركون إلى الظالمين، فإن الله لا يبطل ثواب المحسنين في أعمالهم بل يتقبله منهم ويثيبهم عليه أفضل الثواب وأجزله.
﴿ يَوۡمَ لَا يُغۡنِي مَوۡلًى عَن مَّوۡلٗى شَيۡـٔٗا وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ﴾
سورة الدخان
يوم لا ينفع صاحب صاحبًا شيئًا، ولا ينفع قريب قريبه، فلا ينصر بعضهم بعضًا، ولا يدفع بعضهم عن بعض، ولا هم يمتنعون من عذاب الله إذا ما أراد سبحانه وتعالى إنزال عذابه بهم.
﴿ قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾
سورة المائدة
قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا المنهج الحق فيما تعتقدونه من أمر عيسى ابن مريم عليه السلام فلا تبالغوا في تعظيمه فتعتقدوا ألوهيته، ولا تتبعوا أهواءكم كما فعل أسلافكم أصحاب المجامع حيث اجتمعوا على تقرير عقيدة فاسدة لكم فوقعوا في الضلال المبين، وحملوا الكثير من الناس على الشرك بالله فضلوهم، وخرجوا عن طريق الحق إلى طريق الضلال والغواية، فلا تقلدوهم في ضلالهم، واتبعوا الحق الذي معكم وما جاء به النبي محمد ﷺ.
﴿ وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ﴾
سورة الإسراء
وقل -أيها الرسول-: الحمد الكامل والثناء الجميل لله وحده فهو المستحق لأنواع المحامد، الذي تنزه عن الولد وعن الشريك، فلا شريك له يزاحمه في ملكه، ولم يكن له ناصر ينصره ويعينه من ذل أصابه أو نزل به؛ لأنه هو الغني القوي فلا يحتاج لأحد، وعظم ربك تعظيمًا تامًا بتكبيره والثناء عليه كثيرًا يليق بجلاله عز وجل.
﴿ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾
سورة النساء
ومن لم يمكنه الزواج من الحرائر من النساء المؤمنات؛ لعدم قدرته على المهر والنفقة جاز له الزواج من الإماء المؤمنات المملوكات لغيره، والله أعلم بحقيقة إيمانكم فهو مطلع على ما في قلوبكم، وكلكم من جنس واحد وهو آدم عليه السلام فأنتم وهن سواء في الدين والتفاضلُ يكون بالإيمان والتقوى فهن لسن أقل منكم بسبب الرق، فلا ينبغي أن يستكبر حر من نكاح الإماء، فتزوجوهن بموافقة مواليهن، وأعطوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة ولو كن إماء، فكما يجب المهر للحرة فيجب للأمة، بشرط أن يكنَّ عفيفات عن ارتكاب الفواحش، غير مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أخلاء يزنون بهن سرًا، فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف الحد الذي على الحرائر الأبكار إذا زنين، فعليهن خمسون جلدة ولا رجم عليهن، -بخلاف المحصنات المتزوجات من الحرائر إذا زنين حدهن الرجم-، ذلك الذي ذُكر من جواز نكاح الإماء المؤمنات العفيفات إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، ولم يقدر على الزواج من الحرائر، وشق عليه الصبر عن الجماع، ولكن الصبر عن نكاح الإماء أفضل؛ لوقاية الأولاد من الاسترقاق حيث يصير أبناء الأمَة عبيدًا تبعًا لأمهم، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم إذ أذن لهم في نكاح الإماء عند العجز عن نكاح الحرائر تجنبًا للوقوع في الزنا.
﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ﴾
سورة المؤمنون
سيقولون: بأن ملك كل شيء والقادر على كل شيء هو الله، فقل لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن كل شيء تحت قدرة الله وسيطرته فأين ذهبت عقولكم وكيف تعبدون غيره، وتُصرَفُون عن طاعته، وكيف لا تصدقون بالبعث مع إقراركم بذلك؟!
﴿ وَإِبۡرَٰهِيمَ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۖ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾
سورة العنكبوت
واذكر -أيها الرسول- قصة إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه قائلًا: أخلصوا العبادة لله وحده، واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلكم الذي آمركم به من العبادة والتقوى أفضل لكم من الشرك، إن كنتم تعلمون وتميزون الخير من الشر.
﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِيُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَنَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡ وَإِنَّا فَوۡقَهُمۡ قَٰهِرُونَ ﴾
سورة الأعراف
وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون يحرضونه على موسى وقومه زاعمين أن ما جاء به باطل وفساد: أتترك موسى وقومه أحرارًا آمنين في أرضك؛ ليفسدوا الناس في أرض مصر بتغيير دينهم إلى عبادة الله، وترك عبادتك وعبادة آلهتك فيظهر للناس عجزك وعجزها، فيكون بذلك فساد ملكك؟ قال فرعون: سنواجه ذلك بمزيد من النكال لقوم موسى: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم أحياء لخدمتنا، وإنَّا عالون عليهم بقهر السلطان والأجناد.
﴿ وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾
سورة الأحقاف
واذكر -أيها الرسول- لقومك وقت أن أرسلنا إليك فريقًا من الجن يستمعون منك القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه، ورسول الله ﷺ يقرأ؛ قال بعضهم لبعض على سبيل التناصح: أنصتوا لنستمع إلى هذا القرآن، فلما أنهى الرسول تلاوة القرآن، وقد وَعَوه وأثَّر فيهم، رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، وخالفوا أوامره ولم يعملوا بما فيه.
عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود وابن ماجه
روى ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزّ وهو نوع من الحرير، والمقصود بذلك أن لا يُتخذ فراشًا فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل أو على السرج، ولا تركبوا على جلود النمور، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على الرحل. قال ابن سيرين: وكان معاوية رضي الله عنه لا يُتهم بالكذب أو الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك تأكيد صدقه، ورد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، وليس معنى ذلك رفع احتمال اتهامه؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى توثيق أحد، يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم.
عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
رواه أبو داود وابن ماجه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النمل وإنما جاء النهي في قتل النمل عن نوع منه خاص؛ وهي الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وعن النحل لما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وعن الهدهد والصرد وهما نوع من الطيور والنهي عن قتلها فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه.
عن أبي خِدَاش -وهو حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبِي- عن رجلٍ من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
رواه أبو داود وأحمد
قال رجل من الصحابة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار، وهذا إذا كان في أرض ليست ملكًا لأحد، فإن الناس شركاء في العشب الذي ينبت فيها وفي الماء الذي يكون فيها، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو الحجارة التي يشعلون بها النار، فهم فيها شركاء وليست ملكًا لأحد دون أحد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، فلا يحتاج إلى التفرق.
«إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
رواه ابن ماجه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين. والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.
عَن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).
عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
متفق عليه
أخبر أبو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، والدينار لا يباع إلا بالدينار فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين، فقلت له: فإن ابن عباس يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، فقال أبو سعيد: سألت ابن عباس فقلت له: هل سمعت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجدته في كتاب الله، وأنتم أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت صغيرًا، ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حرمة في الربا إلا في النسيئة، أي في تأخير قبض أحد العوضين، لا في التفاضل.
عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَز، ففصَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تُباع حتى تفصَّل».
رواه مسلم
قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ثمنها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
رواه مسلم
قال جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو آخذه وإن لم يأكله، وإنما خص الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، ومعطي الربا لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه، إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وكاتب الربا الذي يكتب وثيقته، وشاهدي الربا وهما من يتحمل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها، وإنما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم.
عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
رواه مسلم
أخبر سعيد بن المسيب أن معمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس فهو آثم، ومقصود هذا منع التجار من الادخار، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين