الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٖ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِي نَارِ جَهَنَّمَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾
سورة التوبة
أيستوي من أسس بنيان دينه على قاعدة قوية على تقوى من الله ففعل الطاعات واجتنب المعاصي، وسعى لنيل رضوان الله بالتوسع في فعل أعمال البر، فهل يستوي من أخلص وأحسن مع من نافق وكفر وكاد للمسلمين؛ فبنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر وأهله والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان أبدًا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، والله قبل عمله، وأما الذي بني مسجد الضرار فمثله كمثل من بنى بنيانًا على حافة حفرة متهالكة توشك أن تسقط، فأدى به ذلك الباطل إلى السقوط في نار جهنم، والله لا يوفق للهداية القوم الظالمين لأنفسهم ولغيرهم المتجاوزين لحدوده.
﴿ إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيۡنَا ٱلۡمَصِيرُ ﴾
سورة ق
إنَّا نحن بقدرتنا نحيي الخلق ونميتهم في الدنيا، لا مُحيي ولا مُميت غيرنا، وإلينا وحدنا مرجعهم جميعًا يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازي كلًا بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.
﴿ ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ ﴾
سورة المدثر
أعطيته كل هذه النعم، ثم بعد ذلك يَطمع أن أزيد له في المال والولد مع إصراره على كفره بالله وتكذبيه الرسول.
﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ ﴾
سورة النور
وإن علموا أن الحق لهم، وأنه سيحكم لهم، يأتوا إلى النبي ﷺ مسرعين طائعين خاضعين لحكمه.
﴿ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴾
سورة التغابن
إذا علمتم ما ذكرناه لكم فاتركوا العناد، وآمنوا -أيها الناس- بالله وبرسوله، وبالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا الدال على صدقه، والله مطلع اطلاعًا تامًا على كل تصرفاتكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها يوم القيامة.
﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾
سورة القمر
فقيل لهم: ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم؛ وسوء عاقبة كفركم وتكذيبكم إنذار لوط لكم.
﴿ وَإِن لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ﴾
سورة الدخان
وإن لم تصدقوا بما جئتكم به فاعتزلوني وكفُّوا عن إيذائي واتركوني حتى أبلغ رسالة ربي، فلم يتركوه.
﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآئِمٗا فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمۡ يَدۡعُنَآ إِلَىٰ ضُرّٖ مَّسَّهُۥۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلۡمُسۡرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾
سورة يونس
وإذا أصابت الشدةُ الإنسانَ المسرف على نفسه بالذنوب عن طريق المرض أو الفقر أو غيرهما استغاث بربه بإلحاح متضرعًا على أي حال كان؛ مضطجعًا على جنبه أو قاعدًا أو قائمًا؛ رجاء أن يُزيل الله ما به من ضُر، فلما استجاب الله دعاءه وكشف عنه الشدة التي أصابته مضى على ما كان عليه قبل أن يصيبه الضُر واستمر في غفلته الأولى، ونسى ما كان فيه من الشدة والبلاء، وترك شكر ربه الذي فرَّج عنه البلاء، وكما زُيِّن لهذا المُعرِض الاستمرارُ في ضلاله بعد كشف ما كان فيه من الضر زُيِّن للمتجاوزين حدود الله ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾
سورة النساء
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، لا تصلوا وأنتم في حال سُكر حتى تميزوا فتعلموا ما تقولون -وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقًا في كل حال- ولا تصلوا وأنتم على جنابة من جماع أو احتلام، ولا تدخلوا المساجد حال الجنابة إلا من كان منكم مجتازًا من باب إلى باب دون البقاء فيها؛ إلا إذا اغتسلتم -أو تيممتم عند فقدكم الماء-، وإذا أصابكم مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء، أو كنتم مسافرين، أو أحدَث أحدكم ببول أو غائط، أو جامعتم زوجاتكم، فلم تجدوا ماء للطهارة، فيجب عليكم التيمم بالتراب الطاهر، بأن تمسحوا وجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم وتقصيركم، ويسترها عليكم.
﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾
سورة الكهف
ولا تقولن -أيها النبي- لشيء تريد فعله في المستقبل: إني فاعل ذلك الشيء فيما يستقبل من الزمان غدًا.
عن أُمِّ ورَقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية، أنها كانت قد جَمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَهَا أن تَؤُمَّ أهل دارِها، وكان لها مُؤَذِّنٌ، وكانت تَؤُمُّ أهل دارها.
رواه أبو داود وأحمد
أن أُمَّ ورَقة الأنصارية رضي الله عنها كانت قد جَمعت القرآن أي: حفظته عن ظهر قَلب رضي الله عنها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَهَا أن تكون إمامة لأهل بيتها في الصلوات الخمس، فكان لها مُؤَذِّنٌ يؤذن لها الصلوات الخَمس، وكانت تَؤُمُّ أهل دارِها من النِّساء لرواية الدارقطني: (وتؤم نِسَاءها)، فدل على أن إمامتها مقيدة بالنِّساء فقط.
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُم الناس وهو أعْمَى.
رواه أبو داود واللفظ له وأحمد
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه خلفًا له في بعض أسفاره، فكان يصلي بالناس إماما نيابة عنه صلى الله عليه وسلم فترة غيابه؛ وإنما كان اختياره صلى الله عليه وسلم لابن أُمِّ مكتوم دون غيره؛ لسابقته في الإِسلام، فهو من المهاجرين الأولين، وهو من القُرَّاء والعلماء، فاستحق الإمامة بهذه الفضائل وغيرها، وولاية النبي صلى الله عليه وسلم لابن أُمِّ مكْتُوم لا تقتصر على الصلاة، بل هي ولاية عامة في الصلاة وغيرها، فله أن يُفتي، وله أن يقضي بين الناس، ويدير جميع شؤون أهل المدينة في حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل له ما رواه الطبراني عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم : استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة، حسنه الألباني في إرواء الغليل، وفي رواية أبي داود الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مَكْتُوم على المدينة مرتين.
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نِكاحها فَلْيَفْعَلْ". فخطبتُ جارية فكنت أتَخَبَّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحها فتزَوجتُها.
رواه أبو داود وأحمد
دل الحديث على استحباب تقديم النظر إلى التي يُراد نِكاحها، والنظر يباح إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وهذا مذهب الأكثر، ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر، بل له أن يفعل ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام كما فعله الصحابي جابر رضي الله عنه ، وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، إنما شُرع ذلك لأنه أولى وأرغب أن يُؤلف بينهما، لأن زواجهما إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبا ندامة.
عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأةً أخطِبُها، فقال: «اذهب فانظر إليها، فإنه أجدرُ أن يُؤدمَ بينكما»، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطَبتُها إلى أبَويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرِها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خِدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدُك، كأنها أَعْظَمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتُها، فذكر من موافقتها.
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
دل الحديث على استحباب نظرِ الرجلِ إلى من يريد أن يتزوجها، وأن ذلك أقرب إلى الوفاق والاتفاق بينهما؛ لأنَّ النظر إليها أولى بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق بينهما، فيكون تزوجها عن معرفة، فلا يكون بعده ندامة غالبًا، ولهذا جاء المغيرة رضي الله عنه يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة فأمره بالنظر إليها ليتأكد التوافق بينهما. ودل على أنه يجب قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى حرج؛ لأنه لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه خير وصلاح.
عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة، فجعلتُ أتَخَبّأُ لها، حتى نظرتُ إليها في نَخْلٍ لها، فقيل له: أتفعلُ هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خِطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها».
رواه ابن ماجه وأحمد
دل الحديث على أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أراد خطبة امرأة فكان يتخبأ لها لينظر إليها، فرآه التابعي فاستغرب هذا الفعل منه، فأخبره بأن فعله هذا استند إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدًا إذا أراد أن يخطب امرأة وجعل الله في قلبه الميل إلى نكاحها فلينظر إليها، فدل على استحباب النظر الى المخطوبة ولو بغير علمها، حتى لو اضطر الخاطب إلى أن يتخبأ لها، وهذا إنما أُبيح للحاجة والضرورة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».
رواه مسلم
دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.
عن ابن عباس، أن جَاريةً بِكْراً أتَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أنَّ أباها زَوَّجَها وهي كارهة، فَخَيَّرَهَا النبي صلى الله عليه وسلم ».
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
أفاد هذا الحديث أن شابة صغيرة السن لم تزل بكارتها بنكاح سابق، جاءت فأخبرت النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أباها أراد أن يزوجها من رجل بغير رضاها ولا إذنها، فخيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بين أن تبقى تحت ذمة هذا الزوج إنفاذًا لتزويج أبيها، أو تفسخ هذا النكاح وترده؛ وذلك لأن إذنها معتبر في الشرع، فلا يزوجها الولي إلا بإذنها ورضاها، ولو كانت بكراً وهي عاقلة بالغة، فلها أن تختار أو ترفض. والقول باعتبار رأي البكر البالغة، وعدم جواز إجبارها اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
عن يَزِيد بن الأصمِّ قال: حدَّثَتْني مَيْمونَة بنت الحارث رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجها وهو حلال»، قال: «وكانت خالَتي، وخالةَ ابنِ عباس».
رواه مسلم
ذكر يزيد بن الأصم أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو متحلل من إحرامه، فلم يكن أثناء زواجه بها محرمًا بحج أو عمرة، ثم ذكر قرابته بميمونة رضي الله عنها وأنها كانت خالته، كما كانت خالة ابن عباس رضي الله عنهما ، مما يدل على قربه من صاحبة القصة، وأنه لم يكن محرمًا كما قال ابن عباس.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّل، والمُحَلَّلَ له».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
لما كانت المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى ينكحها زوج غيره، ويطأها، فإن البعض قد يلجأ للتحايل على الأحكام الشرعية، فيتفق مع رجل آخر على أن يتزوج هذه المرأة زواجاً صورياً ثم يطلقها، ليس بقصد الزواج الشرعي، ولكن بغرض تحليلها للزوج الأول، ولما في ذلك من التحايل على الشرع، وخسة النفس، وقلة الحمية والمروءة، حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، ودعا على المحلل والمحلل له بالطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى .
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَنْكِحُ الزَّاني المَجْلود إلا مثْلَه».
رواه أبو داود وأحمد
الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح الزاني الذي لم يتب من الزنى؛ وثبت زناه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة عفيفة، إذ لا يُقْدِم على نكاحه من النساء إلاَّ أنثى زانيةٌ مثله، يُناسب حاله حالها، وهذا الحكم إذا لم يتب من هذا الذنب العظيم، كما أن الزانية التي ارتكبت هذه الفاحشة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وهي غير تائبة من الزنى، ووصف الزاني بالمجلود وصف أغلبي؛ لأن الغالب أن من ثبت زناه جلد، وإلا فالحكم يشمل الزاني الذي لم يجلد، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وقال تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك).
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين