الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ﴾
سورة الإسراء
ويقال له يوم القيامة: اقرأ -أيها الإنسان- كتاب أعمالك، فيقرأ وإن لم يكن قارئًا في الدنيا، ويقال له: كفى بنفسك يوم القيامة محاسبًا لك؛ لتعرف ما عليك من الحق الموجب للعقاب.
﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ ﴾
سورة يوسف
وبعد أن استمع يعقوب عليه السلام إلى ما قاله له أبناؤه، ورد عليهم أعرض عن أولاده وقد ضاق صدره بعد ما أخبروه بهذا الخبر، وجدد الخبر مصيبته في يوسف عليه السلام، وقال يا حزني الشديد على يوسف فأقبل فهذا أوان إقبالك، وابيضت عينا يعقوب عليه السلام فذهب سوادهما وصارتا بياضًا من كثرة البكاء على يوسف، فهو ممتلئ قلبه حزنًا وهمًا على فراق يوسف له، شديد الكتمان لحزنه إلا أنه لا يبث شكواه ولا يبوح به لأحد من الناس.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾
سورة البقرة
يأمر الله جميع الناس بإفراده وحده بالعبادة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لاستحقاقه ذلك، فهو ربكم -أيها الناس- الذي أنشأكم من العدم ولم تكونوا شيئًا، وأنشأ الأممَ السابقة قبلكم، وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة؛ رجاء أن تتقوه فتجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقايةً؛ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيرضى عنكم ويُرضيكم.
﴿ فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَآۚ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ ﴾
سورة الصافات
إذا كان الأمر كما أخبرناك من أن كل شيء في هذا الكون يشهد بوحدانيتنا وقدرتنا، فاسأل -أيها الرسول- الكفار منكري البعث أَهُم أشد خلقًا وأقوى أجسامًا أم من خلقنا من هذه المخلوقات التي يشاهدونها بأعينهم صباحَ مساءَ كالسماوات بغير عمَد يرونها؟ إنَّا خلقنا أباهم آدم من طين لزج، يلتصق بعضه ببعض، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من هذا الطين اللزج الضعيف؟ فمن خلقهم من هذ الطين قادر على أن يعيدهم مرة أخرى بعد أن يصيروا ترابًا للحساب والجزاء على أعمالهم.
﴿ وَءَاخَرُونَ مُرۡجَوۡنَ لِأَمۡرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴾
سورة التوبة
ومن هؤلاء الأعراب المتخلفين عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء موقوف أمرهم إلى أن يقضي الله فيهم بحكمه العادل، إما يعذبهم لتخلفهم إن لم يتوبوا، وإما يقبل توبتهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق العقوبة ومن يستحق العفو، حكيم في شرعه وتدبيره يضع الأشياء في مواضعها وينزلها في منازلها.
﴿ وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ﴾
سورة النازعات
أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم عند الموت نزعًا شديدًا.
﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴾
سورة البقرة
وإذا طلقتم -أيها الأزواج- نساءكم طلاقًا رجعيًا طلقة واحدة أو ثنتين، وقاربن انقضاء عدتهن، فإما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن الشرعية، ومن غير قصد الإضرار بهن بتطويل عدتهن؛ أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن من غير رجعة، ومن يقصد الإضرار بتطويل عدة المرأة وإيذائها فقد ظلم نفسه بأن عرضها لعذاب الله، ولا تجعلوا أحكام الله وتشريعاته محل لعب واستهزاء، فتتجرؤوا على مخالفتها، واذكروا نعم الله عليكم بالإسلام وشرائعه السمحة بعد أن كنتم في الجاهلية، ومن أعظم ما أنعم الله به عليكم القرآن والسنة اللذان بيّن لكم فيهما طرق الخير والشر، ليعلمكم ويرغبكم ويخوفكم بما أنزله عليكم، وخافوا الله في جميع أموركم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واعلموا أن الله عليم بالأقوال والنيات، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها.
﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ﴾
سورة الصافات
لا شك إن الأمر بذبح إبراهيم عليه السلام لابنه هو الاختبار الشديد الشاق الذي تبين به صدق إيمانه، والذي لا يحتمله إلا أصحاب العزائم العالية، والقلوب السليمة، والنفوس المخلصة لربها.
﴿ أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾
سورة النحل
قَرُب مجيء يوم الحساب، وما قضى الله به من عذابكم -أيها الكفار- فلا تستعجلوا وقوع العذاب قبل أوانه، فإنه آت في الوقت الذي يريده الله، تنزه الله وتقدس عما يجعل له الكفار من نسبة الشريك والولد والصاحبة وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله.
﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾
سورة التوبة
اتخذ اليهودُ والنصارى علماءهم وعبَّادهم من الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله، يشرعون لهم الأحكام، فيحلون لهم ما حرم الله عليهم، ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم؛ فيمتثلون حكمهم ويتركون شرع الله، وكانوا أيضًا يُغالون في علمائهم وعبادهم فيعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون اللّه، وتقصد بالذبائح، والدعاء والاستغاثة، وجعل النصارى المسيح ابن مريم عليه السلام إلهًا فعبدوه مع الله، وما أمرهم الله جميعًا إلا أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئًا، فيخلصون له العبادة والطاعة، ويخصونه بالمحبة والدعاء، فتركوا أمر اللّه وأشركوا به، مع أن الله هو الإله المعبود بحق وحده، تنزه وتقدس أن يكون له شريك أو ولد كما يزعم أهل الضلال والشرك.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
يدل الحديث على أنَّ من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد والجد والمزح حكمهم واحد في هذه الأحكام، فمن عقد لموليَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرجَعَها؛ نفذ ذلك من حين تلفظه بذلك، سواء كان جادًّا، أو هازلاً، أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه العقود خيار مجلس ولا خيار شرط. وهذه الأحكام الثلاثة عظيمة المنزلة في الشريعة، ولهذا لا يجوز اللعب بها ولا المزح، فمن تلفظ بشيء من أحكامها لزمته.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَضٍ».
رواه ابن ماجه
بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها عتقت من الرق، وهي تحت زوجها الرقيق مغيث، فكان لها الخيار بين بقائها معه، وبين أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت نكاحها، ففي الحديث أنها اعتدت من زوجها بثلاث حيض، مع أنه فسخ، وليس بطلاق، وأنه فراق في الحياة، لا في الموت، وأن زوجها الذي اعتدت من فراقه لازال رقيقًا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان».
رواه مسلم
تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر. وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
رواه الترمذي
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
عن طارق المُحَارِبِيِّ، قال: قَدِمْنَا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ على المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وهو يقول: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وأَبَاكَ، وأُخْتَكَ وأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".
رواه النسائي
الحديث يدل على أنَّه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث يكون منفقًا محسنًا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذاً سائلاً؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا، كذلك عليه أن يبدأ بالإنفاق على أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالأم؛ لأنها مقَدَّمة في البدء على الأب، والأخت مقدمة على الأخ، وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم.
عن خَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ، فقال: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».
رواه مسلم
في هذا الحديث يبين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقتهم، وذلك عندما علم أنَّ الخازن لم يعطِ المماليك نفقاتهم، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنّ تضييع الإنسان وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنى، واليدُ العُليا خيرٌ مِن اليد السُّفلى، وليَبدأْ أحدُكم بِمَن يَعول". تقول امرأته: أنْفِقْ علَيَّ، وتقول أمُّ ولده: إلى مَن تَكِلُني، ويقول له عَبْدُه: أطْعِمْنِي واسْتَعْمِلْنِي.
رواه البخاري وابن حبان واللفظ له
بين الحديث أن أفضل الصدقات ما كان المتصدق به غير محتاج إليه لنفقةِ عياله وأهله، ولا يحتاجه لسداد دين عن نفسه، وأن الواجب على المُنفِق أن يبدأ بنفقات من يعول، كالزوجة والأولاد وما ملكت يمينه، وأنه لا ينبغي أن يحبس النفقة عنهم فيتصدق على البعيدين، ويترك الأقربين، ممن يعولهم وينفق عليهم. وبين الحديث أنه إنْ فَضُل عنده ما يزيد على نفقة من هم تحت يده، فإنه يتصدق على الأبعدين من الفقراء والمحتاجين، ثم بين الحديث فضل الإنفاق بأنَّ يدَ المُعطي والمنفق هي العُليا على يد الآخذ حسًّا ومعنًى؛ وذلك بما أنفق من ماله، وبذل من إحسانه.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
هذا الحديث يبين الأحكام المترتبة على قتل المؤمن عمدًا، وقد وضح أن أولياء المقتول من ورثته بالخيار بين أن يطالبوا بالقصاص فيقتله الحاكم جزاء من جنس عمله، وبين أن يرضوا بالدية المذكورة في الحديث، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ناقةً حاملًا في بطونها أولادها، كما جاء في الحديث أن لأولياء المقتول أن يأخذوا ما زاد على ذلك مما تصالحوا عليه، ثم بيَّن أن هذه الدية -وهي دية القتل العمد- دية مغلظة مشددة لما فيها من العمد، والقصد إلى القتل.
عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حَرَّقَ قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحَرِّقْهُم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُعَذِّبُوا بعذاب الله»، ولَقَتَلْتُهُم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه».
رواه البخاري
أفاد الحديث أن عليًّا رضي الله عنه حرق قومًا من الزنادقة ظهر منهم ارتداد عن دين الله، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال: لو كنت مكانه لما حرقتهم لما ورد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن التحريق بالنار، وأن حكم من غير دينه بعد أن كان مسلمًا أن يقتل دون تحريق، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين