الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِي مَثۡوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدٗاۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾
سورة يوسف
ولما ذهب به المسافرون إلى مصر باعوه بها، وكان الرجل الذي اشتراه منهم هو عزيز مصر ووزيرها، وهذا من لطف الله بيوسف؛ إذ قيَّض له من يحسن مقامه ورعايته، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه زوجته، فقال لامرأته: أحسني معاملته واجعلي مقامه عندنا مقامًا حسنًا كريمًا؛ لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه من مصالحنا وفي مختلف شؤوننا، أو نقيمه عندنا مقام الولد بالتبني فإني أرى فيه علامات الرشد والنجابة، وأمارات الأدب وحسن الخلق، وكما أنجى الله يوسف من القتل وأخرجه من البئر وجعل عزيز مصر يعطف عليه فكذلك مكَّن له في أرض مصر فجعله على خزائنها فصار أهلًا للأمر والنهى فيها، وعلمه تأويل الرؤيا بتفسيرها تفسيرًا صحيحًا صادقًا وكان يعلم منها ما سيقع مستقبلًا، والله متمم ما قدره وأراده، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا ينازعه منازع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمور كلها بيد الله يسيرها بعلمه وحكمته.
﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمۡ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٖۖ ذَٰلِكَ وَعۡدٌ غَيۡرُ مَكۡذُوبٖ ﴾
سورة هود
فكذبوه وخالفوا ما نهاهم عنه نبيهم ولم يردعهم تحذيره، ونحروا الناقة فقال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في دياركم مدة ثلاثة أيام من عقركم إياها، فهي آخر ما بقي لكم من أيام حياتكم الدنيا ثم يأتيكم عذاب الله بعد هذه المدة القصيرة، وذلك وعد من الله غير مكذوب، بل هو وعد صدق لابد من وقوعه؛ لأنه صادر من الله الذي لا يخلف وعده.
﴿ بَلۡ مَتَّعۡنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡعُمُرُۗ أَفَلَا يَرَوۡنَ أَنَّا نَأۡتِي ٱلۡأَرۡضَ نَنقُصُهَا مِنۡ أَطۡرَافِهَآۚ أَفَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ﴾
سورة الأنبياء
لا تلتفت -أيها الرسول- إلى الذين كفروا وزعموا أن آلهتهم تضر وتنفع، فإننا قد متعنا هؤلاء الكفار من أهل مكة ومتعنا آباءهم بما أعطيناهم من الكثير من نِعم المال والأولاد وغير ذلك من متع الحياة الدنيا استدراجًا لهم، حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك، واستمروا على كفرهم لا يبرحون عنه، وظنوا أنهم لا يعذبون، وقد غفل هؤلاء المغترون عن سننا في الأمم السابقة قبلهم: في أنَّا نأتي ديار الكفر ننقصها من أطرافها بقهرنا لأهلها الظالمين وإنزال بأسنا بهم من كل ناحية، وهم يمرون على قرى هؤلاء المكذبين، ويرون آثارهم وقد دمرت ديارهم، فليعتبر بذلك من كذبك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم، ولن يكون بوسع كفار مكة الخروج عن قدرتنا أو الامتناع عن الموت، فليسوا بغالبين بل هم مغلوبون.
﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ﴾
سورة الفرقان
وما دام الأمر كذلك فلا تطع -أيها الرسول- الكافرين فيما يطالبونك به من ترك شيء مما أُرسلتَ به، بل ابذل جهدك في تبليغ الرسالة كاملة، وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهادًا عظيمًا بالصبر على أذاهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم، وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الإسلام الذي فيه سعادتهم، ولا تيأس من هدايتهم.
﴿ فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾
سورة القصص
فلما ذهبتا المرأتان إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه أخبرتا أباهما بما حدث، فأرسل إحداهما إلى موسى تدعوه إلى مقابلة أبيها، فجاءته تسير إليه في حياء، قالت: إن أبي يدعوك أن تأتيه ليعطيك أجر ما سَقيت لنا غنمنا، فمضى موسى معها إلى أبيها للقائه، فلما جاء أباها وأخبره بخبره مع فرعون وقومه من قتله القبطي، ومن هروبه إلى أرض مدين، قال له أبوها مطمئنًا له: لا تَخَفْ فقد أنجاك الله من القوم الظالمين فرعون وقومه، فهم لا سلطان لهم بأرض مدين، ولا يستطيعون الوصول إليك بأي أذى.
﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٖ ﴾
سورة البروج
لكن ما زال الذين كفروا من قومك مستمرين في تكذيبهم لك، وفي إعراضهم عنك، وردهم لما جئتهم به من الحق، كما فعلت الأمم من قبلهم ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار.
﴿ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ﴾
سورة الانشقاق
فسوف يَعرض اللهُ عليه عمله يوم القيامة فيقرره بذنوبه، ويثيبه على ما فعله من خير، ويتجاوز عما فعل من المعاصي بدون مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة.
﴿ وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرۡوٗا ﴾
سورة الذاريات
أقسم الله تعالى بالرياح التي تذرو التراب وتحركه تحريكًا شديدًا.
﴿ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ ﴾
سورة الأنبياء
هؤلاء الصادقون الذين سبقت لهم من خالقهم الحسنى قد سكنوا منازلهم في الجنة فلا يصل إلى سمعهم صوت لهيب النار، وهم فيما تشتهيه أنفسهم وتتمناه من النعيم والملذات مقيمون إقامة دائمة، فلا ينقطع نعيمهم أبدًا.
﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾
سورة الأنعام
ذلك التوفيق من الله والهداية للحق الذي اهتدى إليه أولئك الأخيار يوفّق اللهُ له من يشاء من عباده، ولو أن هؤلاء الأنبياء المذكورين أشركوا بالله -وهذا على سبيل الفرض والتقدير مع أن هذا مستحيل في حقهم- لبطل عملهم، إذ الشرك يُبطل العمل وموجب للخلود في النار، والله أغنى الشركاء عن الشرك.
عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود وابن ماجه
روى ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزّ وهو نوع من الحرير، والمقصود بذلك أن لا يُتخذ فراشًا فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل أو على السرج، ولا تركبوا على جلود النمور، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على الرحل. قال ابن سيرين: وكان معاوية رضي الله عنه لا يُتهم بالكذب أو الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك تأكيد صدقه، ورد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، وليس معنى ذلك رفع احتمال اتهامه؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى توثيق أحد، يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم.
عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
رواه أبو داود وابن ماجه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النمل وإنما جاء النهي في قتل النمل عن نوع منه خاص؛ وهي الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وعن النحل لما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وعن الهدهد والصرد وهما نوع من الطيور والنهي عن قتلها فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه.
عن أبي خِدَاش -وهو حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبِي- عن رجلٍ من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
رواه أبو داود وأحمد
قال رجل من الصحابة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار، وهذا إذا كان في أرض ليست ملكًا لأحد، فإن الناس شركاء في العشب الذي ينبت فيها وفي الماء الذي يكون فيها، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو الحجارة التي يشعلون بها النار، فهم فيها شركاء وليست ملكًا لأحد دون أحد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، فلا يحتاج إلى التفرق.
«إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
رواه ابن ماجه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين. والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.
عَن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).
عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
متفق عليه
أخبر أبو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، والدينار لا يباع إلا بالدينار فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين، فقلت له: فإن ابن عباس يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، فقال أبو سعيد: سألت ابن عباس فقلت له: هل سمعت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجدته في كتاب الله، وأنتم أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت صغيرًا، ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حرمة في الربا إلا في النسيئة، أي في تأخير قبض أحد العوضين، لا في التفاضل.
عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَز، ففصَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تُباع حتى تفصَّل».
رواه مسلم
قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ثمنها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
رواه مسلم
قال جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو آخذه وإن لم يأكله، وإنما خص الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، ومعطي الربا لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه، إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وكاتب الربا الذي يكتب وثيقته، وشاهدي الربا وهما من يتحمل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها، وإنما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم.
عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
رواه مسلم
أخبر سعيد بن المسيب أن معمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس فهو آثم، ومقصود هذا منع التجار من الادخار، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين