الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴾
سورة الأعراف
يبيِّن الله شرف آدم ومنزلته، وعداوة إبليس وذريته لهم للحذر منهم، فيقول: ولقد خلقنا -أيها الناس- أباكم آدم عليه السلام ثم جعلناه في أحسن صورة، ثم أمرنا الملائكة بالسجود له تحية وتكريمًا، فامتثلوا وسجدوا كلُّهم إلا إبليس الذي كان معهم، فلم يمتثل أمر الله ولم يسجد، حسدًا لآدم وتكبرًا.
﴿ وَٱلسَّقۡفِ ٱلۡمَرۡفُوعِ ﴾
سورة الطور
وأقسم بالسماء المرفوعة، وهي: السماء الدنيا التي هي سقف الأرض.
﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾
سورة الشعراء
إن في ذلك الذي ذكرناه لك -أيها الرسول- عن قصة نوح عليه السلام وقومه، وما كان من إنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين لعبرة للمعتبرين من بعدهم دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به، وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم، وما كان أكثر الذين سمعوا هذه القصة من قومك مؤمنين.
﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلۡمُفۡلِحِينَ ﴾
سورة القصص
فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بربه وعمل الصالحات في الدنيا، فهؤلاء من الفائزين في الدارين، فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور.
﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴾
سورة الأعراف
وكما وضَّحنا الآيات في بيان مصير الأمم السابقة المكذبة، كذلك نوضح الآيات ونبينها لقومك -أيها الرسول-؛ رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله بإفراده بالعبادة.
﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾
سورة البقرة
وقاتلوا -معشر المسلمين- الكفار واقصدوا بجهادكم نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم على خيرها وشرها.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴾
سورة المائدة
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم، ومن قتل أي نوع من صيد البر قاصدًا قتل الصيد عالمًا بحرمة قتله ذاكرًا لإحرامه فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد مما يشبه من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، ويعرفان الحكم ووجه الشبه، وما يحكمان به من الأنعام يُفعل به كما يُفعل بالهدي من ذبحه في الحرم، وتوزيعه على فقراء الحرم، أو أن يشترى بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم يومًا عن كل مسكين، فرض الله عليه هذا الجزاء ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله، والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل تحريمه فإن الله يتجاوز عنهم، ومن عاد إلى الوقوع في المخالفة متعمدًا بعد تحريم الله لها ينتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك، والله قوي منيع في سلطانه لا يستطيع أحد منعه من ذلك. -فدلت الآية على وجوب الجزاء والإثم على المُحرِم المتعمد لقتل الصيد، ودلت السنة على وجوب الجزاء على المخطئ دون لحوق الإثم به-
﴿ قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ ﴾
سورة القلم
قال أصلحهم بعد أن شاهد ما شاهد من أمر الحديقة: ألم أقل لكم حين عزمتم على حرمان المساكين حقوقهم منها هلا تستغفرون الله من فعلكم، وتتوبون إليه من خبث نيتكم، وتشكرونه بإعطاء المساكين حقهم منها؟
﴿ وَإِذۡ يُرِيكُمُوهُمۡ إِذِ ٱلۡتَقَيۡتُمۡ فِيٓ أَعۡيُنِكُمۡ قَلِيلٗا وَيُقَلِّلُكُمۡ فِيٓ أَعۡيُنِهِمۡ لِيَقۡضِيَ ٱللَّهُ أَمۡرٗا كَانَ مَفۡعُولٗاۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ﴾
سورة الأنفال
واذكروا -أيها المؤمنون- حينما برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلي العدد فاجترأتم على الإقدام على قتالهم، ويقللكم الله في أعينهم فيتقدمون لقتالكم دون الاستعداد لحربكم، ودون التفكير في الرجوع، ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا بالنصر والغلبة للمؤمنين، والانتقام من المشركين بالقتل والأسر والذل وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، وإلى الله وحده مصير الأمور كلها، فيجازي كلًا من المحسن والمسيء بما يستحق.
﴿ وَلَوۡ نَزَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ بَعۡضِ ٱلۡأَعۡجَمِينَ ﴾
سورة الشعراء
ولو نَزَّلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يحسنون النطق بالعربية، ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئات عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ولاة أمور المسلمين ومن يقوم مقامهم من القضاة إلى أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات الكريمة والنفوس الطيبة والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشرّ، فإما ألا يؤاخذوهم، وإما أن يخففوا عنهم بالنسبة إلى غيرهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين أنَّ هذه الإقالة والمسامحة إنما هي في التعزيرات، التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، وليس ذلك في حدود الله تعالى ؛ فإنَّ حدود الله تعالى لا تعطل، وتقام على كل أحد، مهما كانت حاله ومنزلته.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ».
رواه البخاري
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر. فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُريد غَزْوَةً يَغْزُوها إلا وَرَّى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فَغَزَاهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَرٍّ شَديدٍ، واستقبل سَفَراً بعيداَ ومَفَازَا، واستقبل غَزْوَ عَدُوٍّ كثير، َفَجَلَّى للمسلمين أَمْرَهم، لِيِتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهم، وأخبرهم بِوَجْهِهِ الذي يُريدُ».
متفق عليه
أفاد الحديث أنَّ هديه -عليه السلام- في الغزوات والسرايا، إذا أراد أن يغزو أوهم العدو فيسأل عن جهة وطريق معين ويقصد أخرى ليكون أنكى للعدو، وحتى يمنع الجواسيس من نقل أخبارهم، وإنما يريد أن يصل إليه، بدون استعداد منهم، إلا غزوة تبوك، لم يخفِ أمرها على أصحابه لكونها كانت بعيدة وشاقة، فأخبرهم بها وبين لهم جهته التي يريدها ونصر الله تعالى المسلمين على الكافرين.
عن عمران بن حصين «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِن المسلمين برَجُلٍ مِن المشركين».
رواه الترمذي وأحمد
في هذا الحديث يخبر عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشركين رجلًا منهم وأخذ مكانه رجلين من المسلمين. وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحداً من أهل الحرب فإن الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور، تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة: إما القتل، وإما استرقاقهم، وإما المنُّ عليهم بدون شيء، وإما الفداء بمال أو أسير مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار.
عن حبيب بن مسلمة الفِهْري قال: «شَهِدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبْعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَة».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث جواز تنفيل السرية التي تُقطع من الجيش، فَتَغِير على العدو، وتغنم منه، فيُعطى أفرادُها زيادةً على سُهْمانِهم، تقديرًا لأعمالهم، وما قاموا به من بلاءٍ في الجهاد على بقية الغُزاة، لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر المجاهدين للغزو، فتعطى رُبع ما غَنِمت، وإن كانت غارةُ السرية بعد عودة المجاهدين، فتُعطى ثلث ما غنمت، وتشارك بقية الجيش فيما بقي، وهو ثلاثة الأرباع أو الثلثين، ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القُفُول على حالة البدء، أنَّها في حالة القُفول يكون الجيش قد ضعف بسبب الغزو وتكون السرية قد فقدت السند الذي تتقوى به، والجيش الذي تأوي إليه، والفئة التي تَنحاز إليها، بخلاف حال البدء، فإنَّ الجيش يسندها، ويقويها ويؤمها، كما أنَّ الغزو في حالة القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه، ومتشوف لسرعة الأوبة، لهذا -والله أعلم- استحقت السرية زيادة التنفيل في حالة الرجعة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كُنَّا نُصِيب في مَغازينا العَسَل والعِنَب، فَنَأكُلُه ولا نَرْفَعُهُ»
رواه البخاري
في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.
عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَركَب دابة مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَلبس ثوبا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه».
رواه أبو داود وأحمد والدارمي
في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.
عن عبد الرحمن بن غنم، قال: رَابَطْنا مدينة قِنَّسْرِين مع شُرَحْبِيل بن السِّمْط، فلما فَتَحها أصابَ فيها غَنَما وبَقرا، فقَسَم فِينا طائفةً مِنها وجعل بَقِيَّتها في المَغنم، فلقيتُ معاذَ بنَ جبل فحدَّثْتًه، فقال معاذ: «غزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيبر فأصبْنا فيها غَنَما، فَقَسَم فِينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجَعَل بَقِيَّتَها في المَغْنَم».
رواه أبو داود
يذكر عبد الرحمن بن عنم أنه كان مرابطًا مع جيش شُرَحْبِيل بن السِّمْط، بأرض الشام عند مدينة قنسرين، وأنه لما افتتحها غنم منها أبقارًا وأغنامًا فخص بعض المجاهدين بشيء منها، ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش، ثم ذكر أنه لقي معاذَا رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك لما فتح الله عليه خيبر، وأصاب منها أغنامًا، وهذا هو التنفيل، وهو إعطاء من أحسن وزاد نفعه زيادة على الغنيمة.
عن بجالة قال: كنت كاتبا لِجَزْء بن معاوية، عَمِّ الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجِزْيَةَ من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر.
رواه البخاري
عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، و كان والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأهواز عم الأحنف أي: ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فرقوا في النكاح بين كل ذي محرم من المجوس، بمنع المجوسي الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يُمَكَّنون منه، وإن كان من دينهم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر بلدة في البحرين.
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية».
رواه أبو داود وأحمد
أفاد الحديث مشروعية سباق الخيل وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها، لأن من الخيل ما هو أمتع وأصبر على الجري والسباق فيعطى المسافة التي تناسبه.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين