الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُۥ فَأَطَاعُوهُۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ ﴾
سورة الزخرف
وبعد أن تطاول فرعون على موسى عليه السلام طلب من قومه السرعة إلى الاستجابة لما قاله لهم، واسْتخفَّ عقول قومه وأغراهم، ودعاهم إلى ضلاله فأطاعوه وكذبوا موسى عليه السلام، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعتنا وطريق الحق ومؤثرين الضلالة على الهداية.
﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰفِرۡعَوۡنُ إِنِّي رَسُولٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾
سورة الأعراف
وكان من خبر موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون لتبليغه دعوته أن قال له: يا فرعون إني رسول مرسل من الله خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أحوالهم.
﴿ خُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ مِنۡ عَجَلٖۚ سَأُوْرِيكُمۡ ءَايَٰتِي فَلَا تَسۡتَعۡجِلُونِ ﴾
سورة الأنبياء
طُبع الإنسان على العجلة والتسرع، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب واستبطاء وقوعه، فأنذرهم ربهم قائلًا لهم: سأريكم -أيها المستعجلون للعذاب- ما استعجلتموه من عقابي وانتقامي منكم، فلا تسألوا تعجيله فهو واقع لا محالة.
﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يُضِلُّونَكُمۡ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ﴾
سورة آل عمران
ثم حكى الله أن بعض أهل الكتاب لا يكتفون بما هم فيه من ضلال، بل يحاولون أن يضلوا غيرهم فقال: تمنّت جماعة من أحبار اليهود وعلماء النصارى أن يضلوكم -أيها المؤمنون- عن الحق الذي هداكم الله إليه وهو الإسلام، وما يدرون أنهم يزيدون إضلالًا لأنفسهم وما يعلمون عاقبة فعلهم؛ لأنهم قد زين لهم الشيطان سوء عملهم فرأوه حسنًا.
﴿ يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾
سورة النازعات
يوم تهتز وتضطرب الأرض إضرابًا شديدًا بسبب النفخة الأولى؛ فيموت منها جميع الخلائق.
﴿ وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ﴾
سورة فصلت
ويوم يُحشر أعداء الله جميعًا، الذين كفروا به، وكذبوا رسله وعادوهم، إلى النار المستعرة بعد أن حوسبوا على أعمالهم السيئة، تَرُدُّ زبانية العذاب أولَهم على آخرهم، لا يستطيعون الهرب من النار.
﴿ فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾
سورة غافر
فلم يَك ينفعهم إيمانهم هذا حين عاينوا عذابنا ينزل بهم، وذلك لأنه إيمان قد اضطروا إليه، وليس إيمانًا عن اختيار ورغبة، سنة الله التي سنَّها في الأمم كلها بحيث لا تتخلف في أي زمان أو مكان؛ أنه لا ينفع أمة إيمانهم إذا عاينوا العذاب، وهلك الكافرون حين نزول العذاب بهم؛ بسبب كفرهم بالله ورفض الانقياد له وطاعته.
﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ﴾
سورة الصافات
لأخلصنا لله العبادة والطاعة، وهم كاذبون فيما قالوه.
﴿ قُتِلَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ ﴾
سورة البروج
لعن الله الذين أَمروا وحفروا الأخدود الكبير في الأرض، وطردوا من رحمته؛ بسبب كفرهم وبغيهم.
﴿ وَإِنَّ إِلۡيَاسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴾
سورة الصافات
وإنَّ إلياس عليه السلام لمن المرسلين الذين أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة؛ ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإِيمان.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
يدل الحديث على أنَّ من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد والجد والمزح حكمهم واحد في هذه الأحكام، فمن عقد لموليَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرجَعَها؛ نفذ ذلك من حين تلفظه بذلك، سواء كان جادًّا، أو هازلاً، أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه العقود خيار مجلس ولا خيار شرط. وهذه الأحكام الثلاثة عظيمة المنزلة في الشريعة، ولهذا لا يجوز اللعب بها ولا المزح، فمن تلفظ بشيء من أحكامها لزمته.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَضٍ».
رواه ابن ماجه
بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها عتقت من الرق، وهي تحت زوجها الرقيق مغيث، فكان لها الخيار بين بقائها معه، وبين أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت نكاحها، ففي الحديث أنها اعتدت من زوجها بثلاث حيض، مع أنه فسخ، وليس بطلاق، وأنه فراق في الحياة، لا في الموت، وأن زوجها الذي اعتدت من فراقه لازال رقيقًا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان».
رواه مسلم
تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر. وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
رواه الترمذي
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
عن طارق المُحَارِبِيِّ، قال: قَدِمْنَا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ على المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وهو يقول: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وأَبَاكَ، وأُخْتَكَ وأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".
رواه النسائي
الحديث يدل على أنَّه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث يكون منفقًا محسنًا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذاً سائلاً؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا، كذلك عليه أن يبدأ بالإنفاق على أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالأم؛ لأنها مقَدَّمة في البدء على الأب، والأخت مقدمة على الأخ، وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم.
عن خَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ، فقال: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».
رواه مسلم
في هذا الحديث يبين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقتهم، وذلك عندما علم أنَّ الخازن لم يعطِ المماليك نفقاتهم، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنّ تضييع الإنسان وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غِنى، واليدُ العُليا خيرٌ مِن اليد السُّفلى، وليَبدأْ أحدُكم بِمَن يَعول". تقول امرأته: أنْفِقْ علَيَّ، وتقول أمُّ ولده: إلى مَن تَكِلُني، ويقول له عَبْدُه: أطْعِمْنِي واسْتَعْمِلْنِي.
رواه البخاري وابن حبان واللفظ له
بين الحديث أن أفضل الصدقات ما كان المتصدق به غير محتاج إليه لنفقةِ عياله وأهله، ولا يحتاجه لسداد دين عن نفسه، وأن الواجب على المُنفِق أن يبدأ بنفقات من يعول، كالزوجة والأولاد وما ملكت يمينه، وأنه لا ينبغي أن يحبس النفقة عنهم فيتصدق على البعيدين، ويترك الأقربين، ممن يعولهم وينفق عليهم. وبين الحديث أنه إنْ فَضُل عنده ما يزيد على نفقة من هم تحت يده، فإنه يتصدق على الأبعدين من الفقراء والمحتاجين، ثم بين الحديث فضل الإنفاق بأنَّ يدَ المُعطي والمنفق هي العُليا على يد الآخذ حسًّا ومعنًى؛ وذلك بما أنفق من ماله، وبذل من إحسانه.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل».
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
هذا الحديث يبين الأحكام المترتبة على قتل المؤمن عمدًا، وقد وضح أن أولياء المقتول من ورثته بالخيار بين أن يطالبوا بالقصاص فيقتله الحاكم جزاء من جنس عمله، وبين أن يرضوا بالدية المذكورة في الحديث، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ناقةً حاملًا في بطونها أولادها، كما جاء في الحديث أن لأولياء المقتول أن يأخذوا ما زاد على ذلك مما تصالحوا عليه، ثم بيَّن أن هذه الدية -وهي دية القتل العمد- دية مغلظة مشددة لما فيها من العمد، والقصد إلى القتل.
عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حَرَّقَ قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحَرِّقْهُم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُعَذِّبُوا بعذاب الله»، ولَقَتَلْتُهُم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه».
رواه البخاري
أفاد الحديث أن عليًّا رضي الله عنه حرق قومًا من الزنادقة ظهر منهم ارتداد عن دين الله، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال: لو كنت مكانه لما حرقتهم لما ورد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن التحريق بالنار، وأن حكم من غير دينه بعد أن كان مسلمًا أن يقتل دون تحريق، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين