الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ﴾
سورة الإسراء
ويقال له يوم القيامة: اقرأ -أيها الإنسان- كتاب أعمالك، فيقرأ وإن لم يكن قارئًا في الدنيا، ويقال له: كفى بنفسك يوم القيامة محاسبًا لك؛ لتعرف ما عليك من الحق الموجب للعقاب.
﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ ﴾
سورة القصص
ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه، وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد بالقرب من تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس، تحبسان غنمهما عن الماء؛ حتى ينتهي الناس من السقي ثم تسقيان ماشيتهما، وذلك لئلا تختلطا بالرجال، فلما رآهما موسى رقَّ لهما، ثم قال لهما: ما شأنكما؟ وما الدافع لكما إلى منع غنمكما من الشرب من هذا الماء، مع أن الناس يسقون منه؟ قالتا: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة ويصبح الماء خاليًا لنا، حذرًا من مخالطتهم، وليس عندنا رجل يقوم بهذه المهمة وأبونا شيخ كبير السن، لا يستطيع القيام بمهمة الرعي وأن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره، فاضطررنا للخروج لسقي غنمنا.
﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ قَرِيبٗاۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾
سورة الحشر
مثَل هؤلاء اليهود في ترك الإيمان وما حل بهم من عقوبة كمثل كفار قريش الذين حلت بهم الهزيمة في يوم بدر، وقد وقع ذلك في زمن قريب، ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله ﷺ بالقتل في الدنيا، وذل الأسر لمن أسر منهم، ولهم في الآخرة عذاب موجع شديد الإيلام.
﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴾
سورة البقرة
ولما طعن اليهود في تحويل قبلة المسلمين وفي صلاتهم النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، رد الله عليهم بقوله: مواضع شروق الشمس وغروبها وما بينهما من جهات ملك لله وحده، فأي جهة يستقبلونها في الصلاة بأمره فلا حرج عليهم؛ لأنهم لم يخرجوا عن ملكه وطاعته والله يقبل منهم، والله واسع الرحمة بعباده إذ يسر عليهم أحكام شرعه، عليم بتدبير خلقه وبأفعالهم.
﴿ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾
سورة الشعراء
هذه حالنا التي ارتضيناها لحياتنا وما نَحن بمعذبين على هذه الأعمال التي نفعلها مما خوفتنا به من العذاب الأليم.
﴿ ۞ ذَٰلِكَۖ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيۡهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ﴾
سورة الحج
ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقاتلة المعتدي بمثل فعلته وأنه لا حرج عليه ولا إثم في ذلك، فإن عاد المعتدي إلى إيذائه واعتدى فإن الله يَنصُر المظلوم المُعتَدَى عليه، إن الله لعفو عن ذنوب المؤمنين، غفور لهم.
﴿ وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾
سورة النور
والعجائز من النساء اللاتي قعدن عن الحيض والاستمتاع والشهوة والحمل لكبرهن، فلا يطمعن في النكاح من الرجال، ولا يطمع فيهن الرجال كذلك، فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن الظاهرة كالرداء الذي يكون فوق الثياب، غير مظهرات للزينة الخفية التي أُمرن بسترها، وأن يستعففن عن وضع تلك الثياب سِترًا وتعففًا أحسن لهنَّ من وضعها، والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه شيء، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، وليعلمن أن الله سيجازيهم عليها.
﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾
سورة النحل
ثم إن ربك -أيها الرسول- للذين وقعوا في الذنوب وهم جاهلون بتحريمها وما يترتب على فعلها من سخط الله أو كانوا متعمدين لفعلها، ثم تابوا إلى الله توبة صادقة وتركوا ما كانوا عليه من الذنوب، وأصلحوا أعمالهم ونفوسهم وجاهدوها على تنفيذ أوامر ربهم، واجتناب نواهيه، إن ربك من بعد إصلاحهم وتوبتهم لغفور لذنوبهم، رحيم بهم لا يؤاخذهم بها.
﴿ وَإِنَّ لُوطٗا لَّمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴾
سورة الصافات
وإن عبدنا لوطًا اصطفيناه، وجعلناه من رسل الله الذين أرسلوا إلى أقوامهم لهدايتهم مبشرين ومنذرين ومبلغين ما أُمروا بتبليغه.
﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴾
سورة المائدة
وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن مشتملًا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، وجامعًا لكل ما اشتملت عليه الكتب السماوية من هدايات، يشهد على صدق الكتب المنزلة قبله، وأنها من عند الله، ومؤيدًا لما في تلك الكتب التي تقدمته من الدعوة إلى عبادة الله وحده، وإلى التمسك بمكارم الأخلاق، ومبيّنًا لما فيها من التحريف، وناسخًا لشرائعها، فاحكم بين الناس إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله إليك في هذا القرآن من الحكم الشرعي، ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهوائهم الفاسدة وما اعتادوا عليه تاركًا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه، وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية، وسنة واضحة يعملون بها، ولو شاء الله لجعل الشرائع واحدة، ولكنه جعل لكل أمة شريعة؛ ليختبركم فيظهر المطيع من العاصي والموافق من المخالف، فسارعوا إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحات، وترك المعاصي والسيئات، فهو خير لكم في الدارين، فإن مصيركم إلى الله وحده يوم القيامة، فيخبركم عند الحساب بحكم ما كنتم تختلفون فيه من الشرائع والأعمال، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئات عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ولاة أمور المسلمين ومن يقوم مقامهم من القضاة إلى أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات الكريمة والنفوس الطيبة والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشرّ، فإما ألا يؤاخذوهم، وإما أن يخففوا عنهم بالنسبة إلى غيرهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين أنَّ هذه الإقالة والمسامحة إنما هي في التعزيرات، التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، وليس ذلك في حدود الله تعالى ؛ فإنَّ حدود الله تعالى لا تعطل، وتقام على كل أحد، مهما كانت حاله ومنزلته.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ».
رواه البخاري
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر. فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُريد غَزْوَةً يَغْزُوها إلا وَرَّى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فَغَزَاهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَرٍّ شَديدٍ، واستقبل سَفَراً بعيداَ ومَفَازَا، واستقبل غَزْوَ عَدُوٍّ كثير، َفَجَلَّى للمسلمين أَمْرَهم، لِيِتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهم، وأخبرهم بِوَجْهِهِ الذي يُريدُ».
متفق عليه
أفاد الحديث أنَّ هديه -عليه السلام- في الغزوات والسرايا، إذا أراد أن يغزو أوهم العدو فيسأل عن جهة وطريق معين ويقصد أخرى ليكون أنكى للعدو، وحتى يمنع الجواسيس من نقل أخبارهم، وإنما يريد أن يصل إليه، بدون استعداد منهم، إلا غزوة تبوك، لم يخفِ أمرها على أصحابه لكونها كانت بعيدة وشاقة، فأخبرهم بها وبين لهم جهته التي يريدها ونصر الله تعالى المسلمين على الكافرين.
عن عمران بن حصين «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِن المسلمين برَجُلٍ مِن المشركين».
رواه الترمذي وأحمد
في هذا الحديث يخبر عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشركين رجلًا منهم وأخذ مكانه رجلين من المسلمين. وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحداً من أهل الحرب فإن الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور، تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة: إما القتل، وإما استرقاقهم، وإما المنُّ عليهم بدون شيء، وإما الفداء بمال أو أسير مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار.
عن حبيب بن مسلمة الفِهْري قال: «شَهِدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبْعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَة».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث جواز تنفيل السرية التي تُقطع من الجيش، فَتَغِير على العدو، وتغنم منه، فيُعطى أفرادُها زيادةً على سُهْمانِهم، تقديرًا لأعمالهم، وما قاموا به من بلاءٍ في الجهاد على بقية الغُزاة، لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر المجاهدين للغزو، فتعطى رُبع ما غَنِمت، وإن كانت غارةُ السرية بعد عودة المجاهدين، فتُعطى ثلث ما غنمت، وتشارك بقية الجيش فيما بقي، وهو ثلاثة الأرباع أو الثلثين، ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القُفُول على حالة البدء، أنَّها في حالة القُفول يكون الجيش قد ضعف بسبب الغزو وتكون السرية قد فقدت السند الذي تتقوى به، والجيش الذي تأوي إليه، والفئة التي تَنحاز إليها، بخلاف حال البدء، فإنَّ الجيش يسندها، ويقويها ويؤمها، كما أنَّ الغزو في حالة القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه، ومتشوف لسرعة الأوبة، لهذا -والله أعلم- استحقت السرية زيادة التنفيل في حالة الرجعة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كُنَّا نُصِيب في مَغازينا العَسَل والعِنَب، فَنَأكُلُه ولا نَرْفَعُهُ»
رواه البخاري
في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.
عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَركَب دابة مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَلبس ثوبا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه».
رواه أبو داود وأحمد والدارمي
في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.
عن عبد الرحمن بن غنم، قال: رَابَطْنا مدينة قِنَّسْرِين مع شُرَحْبِيل بن السِّمْط، فلما فَتَحها أصابَ فيها غَنَما وبَقرا، فقَسَم فِينا طائفةً مِنها وجعل بَقِيَّتها في المَغنم، فلقيتُ معاذَ بنَ جبل فحدَّثْتًه، فقال معاذ: «غزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيبر فأصبْنا فيها غَنَما، فَقَسَم فِينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجَعَل بَقِيَّتَها في المَغْنَم».
رواه أبو داود
يذكر عبد الرحمن بن عنم أنه كان مرابطًا مع جيش شُرَحْبِيل بن السِّمْط، بأرض الشام عند مدينة قنسرين، وأنه لما افتتحها غنم منها أبقارًا وأغنامًا فخص بعض المجاهدين بشيء منها، ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش، ثم ذكر أنه لقي معاذَا رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك لما فتح الله عليه خيبر، وأصاب منها أغنامًا، وهذا هو التنفيل، وهو إعطاء من أحسن وزاد نفعه زيادة على الغنيمة.
عن بجالة قال: كنت كاتبا لِجَزْء بن معاوية، عَمِّ الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجِزْيَةَ من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر.
رواه البخاري
عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، و كان والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأهواز عم الأحنف أي: ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فرقوا في النكاح بين كل ذي محرم من المجوس، بمنع المجوسي الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يُمَكَّنون منه، وإن كان من دينهم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر بلدة في البحرين.
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية».
رواه أبو داود وأحمد
أفاد الحديث مشروعية سباق الخيل وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها، لأن من الخيل ما هو أمتع وأصبر على الجري والسباق فيعطى المسافة التي تناسبه.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين