الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۚ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ﴾
سورة الرعد
الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما تنقصه الأرحام من حمل فيسقط منها ويولد قبل تمام حمله، وما يزيد حمله عن مدته، وما يحصل في الأرحام من صحة واعتلال، وكل شيء مقدر عند الله بمقدار لا يزيد عليه أو ينقص عنه إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه.
﴿ وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾
سورة البقرة
ومن هؤلاء اليهود عوَامّ جهّال ليسوا من أهل العلم لا يفهمون ما دلّت عليه التوراة، بل حظُّهم منها التلاوة فقط، وأكاذيب تلقوْها من رؤسائهم، وظنون فاسدة ظنوها.
﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴾
سورة الأعراف
يا بني آدم قد أنعمنا عليكم بأن جعلنا لكم لباسًا ضروريًا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسًا كماليًا وهو لباس الزينة والتجميل، ولباس التقوى بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه هو خير لباس للمؤمن، ذلك الذي منَّ الله به عليكم من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته وفضله ورحمته بعباده حتى تتذكروا نِعم الله عليكم فتشكروه عليها.
﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾
سورة آل عمران
فمن أعرض عن العمل بهذا العهد المؤكد الذي أخذه الله على أنبيائه وابتعد عن الحق فهو من الخارجين عن دين الله وطاعته، واستحق الخلود في النار إن لم يؤمن بمحمد ﷺ.
﴿ قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ﴾
سورة الزمر
قل -أيها الرسول- للناس: إني أخاف إن عصيت ربي فلم أخلص له العبادة والطاعة عذاب يوم يعظم هوله، وهو يوم القيامة.
﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾
سورة الحجر
إنا نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن على قلب محمد ﷺ تذكيرًا للناس، وإنا نتعهد بحفظه من كل ما يقدح فيه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والإتيان بمثله.
﴿ وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴾
سورة يس
وما يجب علينا بالنسبة لكم إلا تبليغكم ما أمرنا الله بتبليغه تبليغًا واضحًا، لا غموض فيه ولا التباس.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴾
سورة التوبة
يأمر اللهُ النبيَّ ﷺ وأمتَه بجهاد الكفار والمنافقين فيقول: يا أيها النبي جاهد الكفار بالقتال في الحروب إذا كان لا يصلحهم سواه، وجاهد المنافقين باللسان والحجة مما تراه مناسبًا لردهم وزجرهم وحتى تأمن شرهم، واشدد على الفريقين لاستحقاقهم ذلك، ومقرهم في الآخرة جهنم لا يخرجون منها، وبئس المصير مصيرهم.
﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ﴾
سورة الأنبياء
واذكر -أيها الرسول- خبر داود وسليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية الزرع الذي رعت فيه الغنم، وقد رُفِعت إليهما، عرضها خصمان: لأحدهما غنم خرجت من مبيتها ليلًا فرَعَتْ في زرع الآخر فأكلته وأفسدته، فحكم داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكًا بما أتلفته نظرًا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وكنَّا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يغب عنَّا من حكمهما شيء.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴾
سورة البقرة
إن الذين يخفون ما أنزل الله من الدلالات الواضحات الدالة على صدق محمد ﷺ وما جاء به -وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم- ممن يكتم ما أنزله الله من بعد ما أظهره الله في كتبهم، وكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه؛ أولئك يبعدهم الله عن رحمته، وتدعو عليهم الملائكة والمؤمنون والناس أجمعون بالطرد من رحمة الله.
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح منكم الأضحية فلا يصبح بعد ثالث ليلة من ليالي وقت التضحية وفي بيته من الذي ضحى به شيء من لحمه، فلما كانت السنة التي تليها قالوا: يا رسول الله هل نفعل كما فعلنا السنة الماضية، ولا نحتفظ بشيء من اللحم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من لحم الضحية، وأطعموا الناس، واحتفظوا باللحم ما شئتم من الوقت، فإن العام الماضي الذي نهيتكم عن الادخار فيه كان بالناس مشقة فأردت أن تساعدوا الفقراء في الأضحية.
عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.
رواه الترمذي وابن ماجه
سأل التابعي عطاء بن يسار رحمه الله الصحابي أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن الأضحية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فقال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عن نفسه وعن أهل بيته، فيأكل أهل بيته من تلك الشاة ويطعمون غيرهم من الجيران، ثم بعد ذلك الزمان تفاخر الناس بكثرة ضحاياهم على ضحايا غيرهم، فصار شأنهم الآن كما ترى من المباهاة والمفاخرة بكثرتها وثمنها ونحو ذلك.
عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي" قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
قال عبيد بن فيروز: سألت البراء بن عازب ما الذي لا يجوز في الأضاحي؟ قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ورؤوس أصابعي أقصر من رؤوس أصابعه، فقال: أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي: (العوراء بين عورها) وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت؛ فإنها لا تجزئ، (والمريضة بين مرضها) وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، (والعرجاء بين ظلعها) هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب فترعاه ولا تدركه معهن فينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، (والكسير) وهي التي كسر رجلها فلا تقدر على المشي (التي لا تنقي) وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء: إني كره أن يكون ذهب بعض أسنانها، قال البراء: ما تكرهه اتركه، ولا تجعله حرامًا على أحد.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وَفَى له وإلا لم يَفِ له، ورجل يبايع رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدَّقه، فأخذها، ولم يعط بها».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم على ما فعلوه: أحدهم عنده ماء زائد عن حاجته بالطريق يمنع منه المسافر، والثاني رجل عاقد إمامًا لا يعاقده إلا من أجل مكاسبه الدنيوية، إن أعطاه ما يريد منها أتم ما عاقده عليه، وإن لم يعطه ما يريد لم يتم ما عاقده عليه، فوفاؤه بالبيعة لنفسه لا لله، والثالث رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله أنه أعطي بسبب السلعة أو في مقابلتها كذا وكذا ثمنًا عنها، فصدقه المشتري فأخدها منه بما حلف عليه كاذبًا اعتمادًا على قوله والحال أن الحالف لم يعط بها ذلك القدر المحلوف عليه.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: «بَلَى»، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا»، قَالَ: فَشَرِبَ.
متفق عليه
كان جابر بن عبد الله وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فطلب النبي عليه الصلاة والسلام ماءً أو شيئًا يشربه، فقال رجل: يا رسول الله هل نسقيك نبيذًا؟ وهو ماءٌ طرح فيه ما يجعله حُلوًا كالتمر، لم يصبح مُسْكِرًا، فقال: نعم، فخرج الرجل يمشي مسرعًا، فجاء بكوب فيه نبيذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا غطيتَه بغطاء، فإلم تفعل فلا أقل من أن تعرض عليه شيئًا، ولو أن تجعل العود عليه بالعرض، فشرب عليه الصلاة والسلام، وأمره صلى الله عليه وسلم بتغطيته للإرشاد والاستحباب لا للوجوب، فلو شرب الإنسان ما لم يخمر جاز، ولكنه خلاف الأولى.
عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} الآية [البقرة:219]، قال: فدعي عمر، فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت الآية التي في النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء:43] فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية: {فهل أنتم منتهون} [المائدة:91]، قال عمر: انتهينا.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عندما نزل تحريم الخمر، قال عمر: اللهم وضح لنا في تحريم شرب الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في سورة البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} أي: في تجارتهم، فنُودي عمر فقرئت عليه آية البقرة، فقال مثل قوله: اللهم وضح لنا في تحريم شرب الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء:43]، أي: لا تدنوا من الصلاة وأنتم سكارى، فكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقيم الصلاة نادى: ألا يا قوم لا يدنوا من الصلاة أحد سكران، فنُودي عمر فقرئت عليه آية النساء، فقال مثل قوله: اللهم وضح لنا في تحريم شرب الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت هذه الآية: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} أي: انتهوا، قال عمر: انتهينا.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.
رواه مسلم
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بكأسي هذا الشرابَ كله من العسل، والنبيذ وهو نقيع التمر أو الزبيب، والماء واللبن.
عن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ -أَوْ ظَرْفًا- لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
رواه مسلم
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قد نهى الصحابة عن الانتباذ في بعض الأوعية وهي: الحنتم والدباء والنقير والمزفت خوفًا من أن يصير مسكرًا فيها ولا يُعلم به، وكان العهد قريبًا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وأن كل مسكر حرام.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما.
متفق عليه
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في أن يلبسوا قميصًا من حرير من أجل حكة كانت فيهما، لما في الحرير من خاصية تدفع الحكة.
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً».
رواه مسلم
قال المسور بن مخرمة: أتيت بحجر ثقيل أحمله، وكنت لابسًا ثوبًا على نصف جسدي الأسفل خفيفًا، فانفك وسقط مني، ولم أستطع أن أضع الحجر على الأرض؛ لثقله، فمشيتُ -أي عاريًا- حتى أوصلتُه إلى مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة بدون ثياب، فالإنسان ليس له أن يتعرى، وإذا حصل التعري لطارئ خارج عن إرادته فليبادر إلى التستر.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين